قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية
الملكية الاردنية المساهمة لسنه 1967 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر اتفاق الامتياز الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية
الملكية الاردنية المساهمة المحدودة صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.