قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية – فيفا وخنزيره – بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية – موْقت –

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية ( فيفا وخنزيرة ) بين المملكة الاردنية الهاشمية
والصندوق السعودي للتنمية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق