قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية – قانون مؤقت –
المادة 1
المادة 1 – يسمىهذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردينة
الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبرالاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي
للتنمية الخارجية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.