قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
المادة 1
المادى 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا نافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.