قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين الملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.