قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة
في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي
للتمنية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.