قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت –
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنقيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية
وشركة فيلون لسنة 1977) يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون للتنقيب عن البترول
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.