قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية
المادة 1
يسمى هذا القانون(قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطات المصادر الطبيعية في المملكة
الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن/ المنبثقة عن شركة اناداركو الامريكية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج والمعقودة في عمان بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اناداركو الاردن والموقع عليها
بتاريخ 1996/3/5 والملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.