قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون( قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي لسنة 1954 ) ويعمل به من التاريخ الذي يعينه مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تحصل ديون وقروض المصرف الصناعي العراقي وفوائدها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952

المادة 3

المادة 3- يتحمل المصرف الصناعي العراقي نفقات التحصيل وتقدر تلك النفقات وتعين طريقة دفعها باتفاق يعقد بين المصرف
ووزير المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 4

المادة4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق