قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون( قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي لسنة 1954 ) ويعمل به من التاريخ الذي يعينه مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تحصل ديون وقروض المصرف الصناعي العراقي وفوائدها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952
المادة 3
المادة 3- يتحمل المصرف الصناعي العراقي نفقات التحصيل وتقدر تلك النفقات وتعين طريقة دفعها باتفاق يعقد بين المصرف
ووزير المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 4
المادة4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.