قانون تاليف مجلس الشورى
المادة 1
يتألف مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى واعضاؤه كل من مدير تسجيل الاراضي ومدعي الاستئناف العام ومدير الواردات
ومدير الواردات ومدير المحاسبة ومفتش املاك الدولة وسكرتير مجلس الشورى.
المادة 2
يلغي هذا القانون جميع القوانين التي كانت صدرت متعلقة بتشكيلات مجلس الشورى.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
هيئة المجلس التنفيذي مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.