قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية
المادة 1
قانون لجنة البلديات الاستشارية
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأليف لجنة البلديات الاستشارية ).
المادة 2
المادة 2- تؤلف في العاصمة ( لجنة باسم البلديات الاستشارية ) من مدير الصحة ومدير النافعة وممثل من الجيش العربي وموظف
من نظارة المالية ومفتش الملكية او مكانه ممثل من الادارة وسكرتير اللجنة.
المادة 3
المادة 3- يقوم مدير الصحة برئاسة اللجنة المذكورة.
المادة 4
المادة 4- ان واجبات اللجنة هي القيام لدرس الاعمال البلدية والتشريع الخاص بها واسداء النصيحة للحكومة فيما يعود بالتحسينات
التي ترى وجوب القيام بها.
المادة 5
المادة 5- يعين سكرتير دائمي للجنة تحت نظارة المالية تكون واجباته وصلاحيته كما يلي:
أ- يكون مسؤولا في الدرجة الاولى عن فحص ميزانيات البلديات وتقديم تنسيباته بشأنها للجنة.
ب- تفتيش البلديات.
ج- تقديم التقارير الى اللجنة عن المخالفات التي تحدث في ادارة البلديات.
المادة 6
المادة 6- يدفع الراتب المخصص للسكرتير والنفقات الاخرى التي تستدعيها وجائبه من قبل المالية وهي تقوم باسترداده من
جميع بلديات منطقة شرقي الاردن بنسبة واردات كل منها.
المادة 7
المادة 7- يعتبر هذا القانون من 1 تشرين الثاني 1926.
المادة 8
المادة 8- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.