قانون بشان تخصيص راتب مقطوع لعائلة الشهيد السيد احمد توفيق

المادة 0

تليت حاشية فخامة ناظر المالية المؤرخة 17/9242 ورقم 16/4/138 المسطرة على المعاملة الجارية لتخصيص راتب لعائلة حاكم
ناحية ذيبان السابق الشهيد السيد احمد توفيق وقد تبين من مضبطة مختاري وادي السير وقرار مجلس مادبا الاداري بأن عائلة
الشهيد المومى اليه مؤلفة من قرينته السيدة شاذية وابنته جميلة البالغة من العمر عشرين سنة وان هذه قد اقترنت بعد
استشهاد والدها وبذلك اصبح المستحقون للرواتب منهم اربعة اشخاص وقد جاء في قرار اللجنة المالية بان ليس لعائلات ووظفي
الملكية الذين يتوفون اثناء وظائفهم قانون خاص ليستطاع تعيين مقدار ما تستحقه الورثة وبما ان قويدا التسجيل والمضابط
المرفقة قد دلت عل ان ليس لهؤلاء ما يقوم باود معائشهم فقد تقرر تخصيص مبلغ خمسائة قرض مصري راتبا مقطوعا لهذه العائلة
يوزع على افرادها على ان تضم حصة من يتزوج او يتوفى منهم الى بقية الحصص ورفع القرار لمقام لامارة الجليلية حتى اذ
اقترن بالتصديق العالي وضع موضع التطبيق.
19 رجب 1342 و 24 /2/1924

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق