قانون بشأن ميزانية المدرسة الصناعية

المادة 1

قرئت المعاملة الجارية على قرار مجلس المعارف القاضي بافتتاح مدرسة صناعية في العاصمة والغاء القسم الليلي في مدرسة
السلط التجهيزية وتخصيص مخصصاته وأثاثه للمدرسة الصناعية المزمع تأسيسها:-
ولما كانت الفوائد المتوقعة من القسم الليلي في المدرسة التجهيزية ليست بشيء يذكر بالنسبة لما ستجنيه البلاد من المنافع
من تأسيس مدرسة وتعميم الحرف الصناعية فيها فقد يقرر تأييد قراري مجلس المعارف الصادرين في 1 تموز 1924 رقم 6 و 7
والموافقة على إلغاء القسم الليلي في مدرسة السلط التجهيزية وإنشاء مدرسة صناعية بمرتباته واثاثه.
وقد جاء في حاشية فخامة ناظر المالية رقم 1772 و 4304 تاريخ 3 تموز 924 أن التدقيق في جدول توزيع ميزانية المعارف
والميزانية المنظمة لتأسيس المدرسة أوضح أن مجموعها لا يتجاوز ما خصص لإدارة المعارف بموجب الميزانية العامة على أن
لا يعتبر الحد الأعظم والأصغر المبينين في ميزانية الرواتب وأن يكن فصل الرواتب الف جنيه تعطي توزيعاته إلى المالية
في ما بعد من قبل إدارة المعارف فتصبح بذلك ميزانية المدرسة الصناعية عدا ترتيب إعاشة التلاميذ الموجودة في الميزانية
باسم مدرسة السلط كما يأتي:
ميزانية المدرسة الصناعية لستة شهور تبتدىء من تشرين الأول 916 جنيه ، الفصل 1، رواتب موظفي المدرسة لستة شهور من
تشرين الأول سنة 1924 لغاية مارت 924
50 مل ، 531 جنيه الفصل 2 ، المادة 1 ، نفقات الحرف
60 مليم ، 17 جنيه ، المادة 2 متفرقة ، المجموع 110 مليم ، 1514 جنيه. 730 جنيه تؤدي نفقات الإعاشة من هذا المبلغ
الذي كان مخصصاً للقسم الليلي في مدرسة السلط المثبت في الميزانية العامة.
فتقرر بعد المذاكرة المصادقة على ميزانية المدرسة الصناعية المثبتة أعلاه ورفع هذا القرار للأعتاب السنية حتى إذا
اقترن بالتصديق العالي وضع موضع الإجراء
30 محرم 343 و 30 اغستوس 924.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق