قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس
المادة 1
لائحة قانونية بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس
المادة 1- أضيف لميزانية المكوس مائة واربعة وستون جنيهاً مصريا لاجل استخدام ثلاثة مراقبين في الحدود السورية وتأمين
سوق الرزم والبيانات من درعا الى اربد وجرش وغيرهما.
المادة 2
المادة 2- تؤمن النفقات المذكورة في المادة الاولى من الزيادة الحاصلة في رسوم المكوس عن السنة الحاضرة.
المادة 3
المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون