قانون بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس

المادة 1

لائحة قانونية بشأن الميزانية الاضافية لادارة المكوس
المادة 1- أضيف لميزانية المكوس مائة واربعة وستون جنيهاً مصريا لاجل استخدام ثلاثة مراقبين في الحدود السورية وتأمين
سوق الرزم والبيانات من درعا الى اربد وجرش وغيرهما.

المادة 2

المادة 2- تؤمن النفقات المذكورة في المادة الاولى من الزيادة الحاصلة في رسوم المكوس عن السنة الحاضرة.

المادة 3

المادة 3- ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق