قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة

المادة 1

المادة 1-تؤسس ادارة لحفظ الآثار القديمة على ان تكون مرتبطة برياسة الوكلاء مؤلفة من مدير ومفتش ومحافظ وامين

المادة 2

المادة 2-يعمل موظفو هذه الدائرة بموجب الانظمة والمقررات العثمانية المتخذة بهذا الشأن.

المادة 3

المادة 3-تعين خطة العمل بموجب تعليمات تنظم من قبل مدير هذه الادارة وتصدق من مجلس الوكلاء.

المادة 4

المادة 4- رئيس مجلس الوكلاء ووكيل المالية مأموران بانفاذ هذا القانون ولدى تدقيق اللائحة المشار اليها تقرر الموافقة
عليها ورفع القرار الى مقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترن بالتصديق السامي وضع موضع الاجراء والعمل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق