((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين))
المادة 1
لائحة قانونية تتضمن من الغاء قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7\5\1923 و ما الحق به من القوانين في 19\1\1925 و
3\6\1925.
المادة 1- الغي قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7 مايس 1923 وما الحق به من القوانين بتاريخ 19 كانون الثاني 1925
و 3 حزيران 1925.
المادة 2
المادة 2 – تستوفى اجور البرقيات المختصة بمقاطعة معان وتوابعها بمقتضى تعريفة اجور البرقيات الداخلية المنصوص عليها
في القرار المؤرخ في 13 مارس 1923 رقم 79.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.