قانون الميزانية العامة لسنة 1938-1939 المالية

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1938 – 1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 اي مبلغ لا يزيد على (729853)
جنيها بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة- قدرت الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 بمبلغ قدره (736569) جنيها كما هو مبين
في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة الرابعة – لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 5

المادة الخامسة – تلغى القوانين الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1838 -1939 المالية تحت ارقام (1) الى (6).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق