قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 – 1932
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون الموقت قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 – 1932 المالية.
المادة 2
2- يجوز انفاق مبلغ (550) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون.
– الجدول-
مل ل. ف الفصل المادة
000 150 18 – آ 60 الألبسة
000 400 18 – آ 79 برق وبريد وهاتف
ــــــــــــــــــــــ
000 550 المجموع