قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930
المادة 0
ان قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون
الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 1930/11/29 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد
المذكور قانونا نهائياً.
المادة 1
ان قانون الميزانية الخاص الموقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون
الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1930 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد
المذكور قانونا نهائيا.
6/12/1930
المادة 2
2- تعني عبارة الدقيق الاجنبي في هذا القانون الحنطة والدقيق الذي يرد من خارج شرق الاردن.
المادة 3
3- تستوفى كل بلدية خمسة ملات عن كل كيلو جرام من الدقيق الاجنبي الذي يرد الى منطقتها بعد ابتداء العمل بهذا القانون
علاوة على اي ضريبة تستوفى للحكومة او البلديات عن الدقيق المستورد.
المادة 4
4- تحصل البلديات الضريبة المفروضة بهذا القانون من المستوردين مباشرة وفق احكام قانون تحصيل اموال البلديات.
المادة 5
5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد اوآفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير
المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك
المدة او زيادتها.
المادة 6
6- كل من يهرب دقيقا من هذا النوع بأية صورة من الصور ولاي قصد او غاية يستوفى منه الرسم المنصوص عنه بالمادة الثالثة
مضاعفا.
المادة 7
7- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ هذا القانون.