قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية او
يقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي امر وقع قبل اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني
سنة  1352 الموافق 27 تموز 1933 ناجم عن غزو او فعل آخر مماثل له كما هو مبين في معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة
بين امارة شرق الاردن والممكلة السعودية العربية والموقع عليها في التاريخ المذكور.
المادة 3
المادة 3 –
:
((تلغى الاحكام المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى المحاكم ان لا تقبل اية اجراءآت اخرى بشأنها. لمجلس الوزراء
بناء على تنسيب من وزير العدلية وبموافقة سمو الامير المعظم ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يضيف بمقتضاه الى الجدول
المذكور اية احكام قد يظهر فيما بعد انها واقعة تحت احكام المعاهدة الآنفة الذكر. ))
                                                                 (الجدول)
سويلم بن مسلم الراشد من         قتل جندي اثناء الوظيفة        حكم غيابي بالكورك           31-8-1925
بني عطيه                                                                           في 23 -11- 1926
عيد بن سلمان المقابله                                                                                        
             7-6-1931
سعيد بن محمد العطار              سلب اشخاص من شرق            حكم غيابي 15 سنة          15-6-1931
رويعي بن مسلم الضلعات         الاردن في غور الصافي         31-1-1932                       15-6-1931
جبر بن سالم الجريدات                                                                                         
          15-6-1931
ادغيش بن علي الرماضين         سلب اشخاص من شرق            حكم غيابي 15 سنة          6-4-1931
سالم بن جريبيع                      الاردن في غور الصافي         في 27 حزيران 1932          6-4-1931
                                                 قتل عطوه الحجوج الطراونه          15 سنة             
جبر الصريحي من بني عطيه                                                                                      
    24-4-1931
                                                                                              19 اذار 1932
محمد بن جريبقع الجريدات        سلب اشخاص من شرق           3 سنوات                          3-4-1931
سليم سعيد الرواحين                الاردن في غور الصافي         في 30-1-1932                 3-4-1931
سالم بن شطيط الحليس              سلب                                      حكم غيابي
                                                                                              29-5-1929