قانون المشاتل

المادة 1

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المشاتل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة( مشتل) كل ارض مهما صغرت مساحتها مسورة او غير مسورة تستعمل لاغراض استنبات بذور الاشجار المثمرة او
غير المثمرة او اصولها او كليهما بقصد تطعيمها او عدم تطعيمها ثم بيعها للمزارعين داخل البلاد او خارجها.
ب- وتشمل كلمة ( مفتش ) أي موظف يعينه او ينتدبه وزير الزراعة لغاية التفتيش الفني على اعمال المشاتل .
ج- تشمل عبارة ( صاحب المشتل ) الشخص المسؤول عن ادارة المشتل .

المادة 3

المادة 3
لا يجوز المباشرة باعمال المشاتل في اية بقعة من المملكة بدون ترخيص من وزارة الزراعة وفق النموذج المعين في الجدول
الملحق بهذا القانون.

المادة 4

تقدم طلبات ترخيص المشاتل على النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون الى مكاتب وزارة الزراعة وعلى الموظف
المسؤول ان يقوم بالكشف على الارض المنوي غرسها ويرفع الطلب مرفقاً بتقريره الى الوزير للنظر فيه.

المادة 5

اذا وافق وزير الزراعة على الترخيص اعاد الطلب مرفقا بهذه الموافقة الى المأمور الذي ارسله لاصدار الرخصة الى الطالب
بعد دفعه رسم الترخيص وفي حالة الرفض يبلغ الطالب الاسباب التي دعت الى ذلك.

المادة 6

لا يجوز ترخيص مشتل اذا كانت الاعشاب الضارة المبينة فيما يلي في ارضه وهي :-

اسم النبات بالعربية اسمه العلمي
النجيل GYNODON DACTYLON
السعيدة CUPERUS RTUNDUS
القرام SORGHUM HALEPENSIS
الحلفاء EROGROTIS BIPENNATA
الهالوك OROBAUCHE S.P.P

المادة 7

المشاتل الخصوصية والمشاتل التي تنشئها دوائر رسمية غير وزارة الزراعة او تنشئها مؤسسات خاصة تعتبر خاضعة لاشراف
وزارة الزراعة ومكلفة بتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها موظفوها المختصون.

المادة 8

يعقد وزير الزراعة او من ينتدبه كل سنة اعتباراً من آخر آب اجتماعا لاصحاب المشاتل يبحثون فيه كلفة الانتاج ويقررون
فيه تاريخ البيع واسعاره للموسم الزراعي وتعتبر الاسعار ملزمة.

المادة 9

يجوز لوزير الزراعة ان يسحب ترخيص المشتل في الحالات التالية:
أ- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينتج اشجاراً صالحة في مشتله لعدم خبرته او لعدم وجود خبراء لديه في اصول المشاتل.
ب- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في اصول العناية والمكافحة.
ج- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يكافح الامراض والحشرات ولا يستأصل الاعشاب الضارة التي تنبت بين الاشجار .
د- اذا ثبت ان صاحب المشتل لا يعتني العناية الكافية بقلع الاشجار والاصول بكامل جذورها او يبيع اشجاراً ذات جذور
معقوفة او سوق( جمع ساق) مجروحة او مخدوشة او منخورة.

المادة 10

أ- لا يجوز بيع اشجار تدل جذورها او سوقها على انها تحتوي بيوضاً او آثاراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (nematodae)
او القادوح ( ca pondia) او القادوح الكبير ( gcrambyx dux ) او القادوح الصغير في التفاحيات (a grilussin) او قادوح
الفرع والساق (zozeurapyr) او اية حرشفة من الحراشف المختلفة او منا او امراضا كالعفن الاسود والابيض في الجذور او
القلب الاسود في التفاحيات او Hي مرض يعتبره المفتش الفني خطيراً.
ب- لوزير الزراعة بتنسيب وكيل الوزارة ان يأمر باتلاف أية كمية من الغراس الموبوءة وغير الصالحة للغرس والتوزيع.

المادة 11

يمنع تكاثر اللوزيات ماعدا الكرز في كافة المشاتل الخصوصية.

المادة 12

يجوز لوزير الزراعة ان يحدد عدد المشاتل المرخصة ويمتنع عن ترخيص أي مشتل جديد اذا وجد ان عدد المشاتل في البلاد
يعتبر كافيا لانتاج حاجتها من الاشجار.

المادة 13

على صاحب المشتل ان يحتفظ لديه بسجل يزوده به قسم البستنة في وزارة الزراعة ويدون فيه البيانات المطلوبة بحسب تعليمات
المفتش الفني .

المادة 14

يجوز لوزير الزراعة ان يمنح مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على اربعة دنانير الى صاحب أي مشتل وجد مشتله نموذجياً من
حيث العناية به عل اعتبار ان لكل مساحة تنتج في السنة ما لا يقل عن اربعة الاف غرسة مطعمة صالحة ومرخصة للبيع ودينارين
لكل ثلاثين الف غرسة حرجية .

المادة 15

تعتبر حسابات المشتل خاضعة لتفتيش محاسبي الحكومة.

المادة 16

يستوفى رسم ترخيص سنوي للمشتل قدره خمسماية فلس

المادة 17

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او أحكام أي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 18

لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الزراعة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 19

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق