قانون المجرمين الاحداث

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المجرمين الاحداث لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1
آب 1951.

المادة 2

تعاريف واصطلاحات
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة( حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراَ كان ام أنثى.
وتعني كلمة ( ولد) كل شخص أتم من العمر تسع سنوات او يدل ظاهر حاله على انه أتم التاسعة من عمره، غير انه لم يتم
الثالثة عشرة.
وتعني كلمة ( مراهق) كل شخص أتم من العمر ثلاث عشرة سنة، او يدل ظاهر حاله على انه أتم الثالثة عشرة من عمره غير
انه لم يتم الخامسة عشرة.
وتعني كلمة( فتى) كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على انه أتم الخامسة عشرة غير انه لم يتم الثامنة
عشرة.
وتشمل كلمة( الوصي) فيما يختص بولد او مراهق، كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في اية دعوى مقامة على ذلك الولد او
المراهق، او في دعوى له علاقة بها ، بانه الشخص الذي يتولى آنئذ أمر العناية بذلك الولد او المراهق او الرقابة عليه.
وتعني عبارة (رئيس مراقبي السلوك) الشخص المعين رئيساَ لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة ( مراقب السلوك) الشخص المعين مراقباَ للسلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (أمر المراقبة) الامر الصادر بمقتضى هذا القانون، القاضي بوضع اي حدث تحت اشراف أحد مراقبي السلوك.
وتعني كلمة (المحكمة) المحكمة ذات الاختصاص.

المادة 3

المادة 3:
محاكم الأحداث
1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي من الأحداث انها
( محكمة أحداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته منهما بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة الأحداث
كلما أمكن ذلك.
أ- في المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية او في غرفة القضاة اذا استصوب ذلك.
ب- في أيام او أوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية.
2- اذا ظهر لاية محكمة خلاف محكمة الأحداث أثناء النظر في الدعوى ان المتهم دون الثامنة عشرة، يجوز لها مواصلة النظر
في القضية والفصل فيها اذا استصوبت عدم تأجيلها.
3- تتخذ التدابير حيثما أمكن لمنع اختلاط اي حدث تجري محاكمته أمام محكمة الأحداث، اثناء نقله من المحكمة واليها ،
او أثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة او بعده، بالأشخاص الذين تجاوزت سنهم الثامنة عشرة متهمين كانوا او مدانين.
4- لا يسمح بالدخول الى محكمة الأحداث الا لوالدي الحدث او وصية او لمن كان من موظفي المحكمة من الأشخاص الذين لهم
علاقة مباشرة بها.
5- لا يسمح لأحد ان ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث او مكان اقامته او اسم مدرسته او رسمه الفوتوغرافي او
اي شيء او أمر قد يؤدي الى معرفة هويته الا بأذن المحكمة او بقدر ما تقتضيه أحكام هذا القانون. وكل من خالف أحكام
هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراَ.

المادة 4

المادة 4:
اخراج الاحداث الموقوفين بالكفالة
1- اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة بمذكرة قبض او بدونها وتعذر احضاره أمام المحكمة في الحال،
فيترتب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يحقق في القضية وعليه ان يفرج عنه
بناء على تعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او اي شخص آخر اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور
كافياَ لتأمين حضوره عند النظر في التهمة الموجهة اليه.
2- ولا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية:
أ- اذا كان ذلك الشخص متهما بجريمة قتل او باية جريمة خطيرة أخرى، او
ب- اذا كانت مصلحتة تقضي بمنعه من الاختلاط باي شخص غير مرغوب اختلاطه به ، او
ج- اذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الافراج عنه قد يخل بسير العدالة.

المادة 5

حفظ الأحداث الذين لم يخرجوا بالكفالة بعد القبض عليهم:
اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة من عمره، ولم يفرج عنه وفقاَ لما تقدم في المادة السابقة،
يجب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يتخذ التدابير لاعتقاله في المعتقل الخاص المعد لهذه الغاية وفقاَ
لنصوص هذا القانون، الى ان يتسنى احضاره أمام المحكمة لمحاكمته.

المادة 6

توقيف الحدث او احالته للحفظ في معتقل.
يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:
1- ان يصدر قراراَ باحالته على المعتقل الخاص بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى
ان يفرج عنه بحكم القانون.
2- اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق ان المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه
الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم ، جاز لها او له ان تأمر باعتقاله في السجن
في المكان المعد لامثاله من السجناء.
3- يجوز للمحكمة او قاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفقاَ للفقرة الأولى من هذه المادة ، باعتقال الحدث في المعتقل
الخاص واصدار قرار وفقاَ للفقرة الثانية باعتقال ذلك الحدث في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك.

المادة 7

المادة 7
صلاحية محكمة الاحداث:
1- تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على
سبع سنوات.
2- وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث في الجرائم الجنائية الأخرى وفقاً للاصول المتبعة في تلك المحكمة مع
مراعاة نصوص هذا القانون.

المادة 8

أصول المحاكمة
1- اذا حضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم، ترتب على المحكمة ان تشرح له عند البدء في المحاكمة وبلغة بسيطة
خلاصة التهمة المسندة اليه ، ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا.
2- واذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه ، تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد، تسأل الحدث او
والديه او وصيه -اذا لم يكن له محام- اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان
توجه للشهود الأسئلة التي تراها ضرورية، ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الأسئلة للحدث لشرح وتعليل اي شيء ورد في
افادته.
3- اذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع، ويسمح للحدث ان يتقدم
بدفاعه، كما يسمح لوالده او وصية بمساعدته في الدفاع عن نفسه الا اذا كان له محام.
4- اذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه او اذا اقتنعت بثبوت التهمة، تسأل المتهم عندئذ
عما اذا كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي أمر آخر وقبل البت في كيفية معاملته، تحصل المحكمة من مراقب
السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشأن سيرته العمومية وبيئته
، وسيرته في المدرسة وأحواله الصحية، ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الأسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات، كما يجوز
لها لأجل الحصول على هذه المعلومات اجراء فحص طبي خاص له او وضعه تحت الملاحظة الطبية وان تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة
او ان تعتقله في المعتقل الخاص.

المادة 9

المادة 9:
القيود الموضوعة على عقوبة الأحداث:
1- لا يحكم على ولد بالحبس
2- لا يحكم على مراهق بالحبس اذا كان في الامكان معاملته باية طريقة أخرى كوضعه تحت المراقبة او تغريمه او وضعه في
معتقل او في مدرسة اصلاحية او في معهد اومؤسسة او باي وجه آخر.
3- اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان لا يسمح له بالاختلاط مع السجناء الذين
تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة.

المادة 10

المادة 10:
عدم جوازالحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على الاحداث
1- لا يحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة على حدث، ويحكم عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا اقترف جريمة
تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة.
2- وفي الجنايات الاخرى يحكم عليه باعتقاله مدة تتراوح بين ربع مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة ونصفها.
3- واذا كانت الجريمة تستلزم الحبس ،فيجوز اعتقاله مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه بموجب القانون.

المادة 11

المادة 11:
اعتقال الاولاد المراهقين في المعتقل الخاص:
اذا حكمت المحكمة على ولد او مراهق بدفع غرامة ،وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لوكان غير حدث، فيجوز للمحكمة
ان تأمر باعتقاله في معتقل خاص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، او ان تحصل الغرامة منه وفقاَ لقانون الاجراء كما لو كانت
ديناَ مستحقاَ عليه للحكومة.

المادة 12

المادة 12:
الاولاد و المراهقون الذين يحتاجون الى عناية وحماية:
1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية ان يحضر أمام محكمة الاحداث
اي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر.
أ- اذا وجده تحت عناية والد او وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر، او
ب- اذا كان ذلك الشخص بنتا شرعية او غير شرعية لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب بشأن اية بنت من بناته
سواء اكانت شرعية ام غير شرعية، أو
ج- اذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور او مومس عمومية او معروفة ، او
د- اذا كان يقطن او يسكن بيتاَ او قسماَ من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء او يعيش على اي وجه آخر في احوال
من شأنها ان تسبب اغواء ذلك الولد المراهق او تحمله على تعاطي البغاء او تشجعه او تساعده على ذلك.
ويشترط في ذلك ان لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة (ج ) منطبقاَ على الولد أو المراهق اذا كانت المومس العمومية او
المعروفة الوحيدة التي يكثر ذلك الولد او المراهق من معاشرتها هي امه وكانت امه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب
وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث.
2- اذا اقتنعت محكمة الاحداث بعد التحقيق ان الشخص الذي اتى به اليها باعتبار انه من الذين ينطبق عليهم أحد الاوصاف
المدرجة في الفقرة (1 ) من هذه المادة هو ولد او مراهق يحتاج الى العناية والحماية فيجوز لها:
أ- ان تأمر والده او وصيه بان يتعهد بمباشرة مهمة العناية به او الوصاية عليه كما يجب، او
ب- ان تحيله الى معهد تسميه في قرارها ، او
ج- ان تصدر قراراَ تقضي فيه بوضع الولد او المراهق تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالاضافة الى اي قرار من القرارين
السالفي الذكر او بدون ذلك ، او
د- ان تحيله الى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية خصيصاَ لهذه الغاية
وتكون احالة الولد او المراهق بموجب هذه الفقرة محددة بزمن معين ، ويكون ذلك الزمن الى ان يبلغ الولد او المراهق خمس
عشرة سنة من العمر او الى اية مدة أقل من ذلك بشرط ان لا تتجاوز ثلاث سنوات، واذا كان الشخص المبحوث عنه انثى تنطبق
عليها احكام البنود( ب) و( ج) و( د) من الفقرة( 1 ) لهذه المادة فتمتد تلك المدة الى الحين الذي يبلغ
فيه ثماني عشرة سنة من العمر، او الى اية مدة اقصر من ذلك.
3- كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة، يجب ان يكون خطياَ ، ويجوز للمحكمة اصداره في غياب الولد او المراهق وتثبت موافقة
المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لالزام القيام بتعهده.
4- أ- يكون لكل معهد عهد اليه أمر العناية بولد او مراهق بمقتضى هذه المادة حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة
نافذ المفعول ويكون مسؤولا عن اعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب ) من هذه الفقرة بشأن الاشتراك في نفقة الاعالة
و يبقى الولد او المراهق تحت عناية ذلك المعهد ولو طلب والده او اي شخص آخر استرداده وكل من:
1- ساعد او أغرى ولداَ او مراهقاً مباشرة او غير مباشرة على الفرار من عهدة المعهد الذي عهد اليه أمر العناية به
وهو عالم بذلك، او
2- آوى او اخفى اي ولد او مراهق فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المعهد المتكفل أمر العناية به او ساعده
على ما سلف ذكره، وهو عالم بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين.
ب- يترتب علىكل محكمة تملك صلاحية احالة ولد او مراهق الى معهد على الوجه المتقدم ذكره اذا ظهر لها ان والد ذلك الولد
او المراهق او ان الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه ان يقدم نفقة اعالته كلياَ او جزئياَ ، ان تصدر قراراً او قرارات
تكلف فيها ذلك الوالد بالاشتراك في نفقة اعالة الولد او
ج- يجوز اصدار اي قرار من القرارات المشار اليها فيما تقدم بناء على شكوى او طلب المعهد المعهود اليه أمر العناية
بالولد او المراهق او بناء على شكوى او طلب المأمور المسؤول اذا كان الولد او المراهق قد أحيل الى مؤسسة معينة لهذه
الغاية ويجري ذلك حين صدور قرار المحكمة بتسليم الولد او المراهق او بعد هذا التاريخ ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة
الزام الوالد بدفعه الى المعهد او المؤسسة المعينة، وينفق في سبيل اعالة الولد او المراهق.
د- كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقاَ لاحكام قانون الاجراء، كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به
المحكمة التي أصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية.
هـ- اذا اصدرت المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة تلزم به والد ولد او مراهق بالاشتراك في نفقات اعالة ذلك الولد او
المراهق وجب عليه ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان اقامته ، فاذا تخلف عن تبليغها ذلك القرار
بدون عذر معقول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
و- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في اي وقت شاء ان يفرج عن اي ولد او مراهق عن المؤسسة التي أحيل اليها او
ان يحله من عهدة المعهد الذي سلم له بمقتضى هذه المادة ، بدون قيد او شرط او وفقاَ لما قد يشترطه من الشروط. ويجوز
له ايضاَ ان يضع بموافقة مجلس الوزراء ما يستصوبه من التعليمات بشأن الاولاد او المراهقين الذين يعهد بهم لعناية مثل
هذه المعاهد وبشأن الواجبات المترتبة عليهم نحو هؤلاء الاولاد أوالمراهقين وما يدفع لهم من المكافآت.
ز- اذا توفي ولد او مراهق غير مكان اقامته او تغيب بدون اذن وكان قد افرج عنه وهو تحت المراقبة وجب على والده او وصيه
او مستخدمه ان يبلغ الأمر لمراقب السلوك في الحال وعلىالمراقب ان يبلغ ذلك للمحكمة التي اصدرت القرار.

المادة 13

المادة 13:
اعتقال الولد او المراهق بعد انقضاء مدة الحكم باعتقاله
يجوز لممثل النيابة العامة بناء على طلب السلطات المختصة ان يحضر امام المحكمة البدائية اي ولد او مراهق يوشك ان ينهي
المدة التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية ، اذا رأت ان ذلك الولد او المراهق
سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله.
أ- بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق ، او
ب- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة
ويجوز للمحكمة البدائية التي يؤتى بهذا الولد او المراهق امامها بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بعد التحقيق
بصحة ما سبق ان تصدر قراراَ باعتقال الولد او المراهق في تلك المؤسسة الى ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره او الى
اية مدة أقل من ذلك.

المادة 14

المادة 14:
طريقة معاملة الاولاد والمراهقين المتهمين بارتكاب الجرائم.
اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم واقتنعت المحكمة بثبوت ارتكابه الجرم المسند اليه وجب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار
الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى اي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ، و يجوز
لها ان تفصل في الدعوى.
1- بالافراج عن ذلك الولد او المراهق لدى اعطائه تعهداَ على نفسه او اعطاء وليه او وصيه مثل ذلك التعهد، او
2- بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة ، او
3- بارساله الى مدرسة اصلاحية او مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة،
او
4- بالحكم عليه يدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحكمة ، او
5- بالحكم على والده او وصيه بدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحاكمة ، او
6- بالحكم على والده او وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته، او
7- بالحكم عليه بالحبس ان كان مراهقاَ، او
8- بالفصل في الدعوى على اي وجه آخر يتفق والقانون
ويشترط في ذلك ان لا يبقى المحكوم عليه في المدرسة الاصلاحية او اية مؤسسة اخرى في اي حال من الاحوال بعد بلوغه سن
التاسعة عشرة اذ يجب عندئذ نقله الى السجن لاكمال مدة الحكم.

المادة 15

المادة 15:
صلاحية المحكمة في السماح بالافراج الشرطي:
اذا اتهم فتى بارتكاب جرم من نوع الجنحة امام اية محكمة بصفتها محكمة احداث واقتنعت بثبوت الجرم ،يجوز لها بالنظر
الى ظروف القضية بما في ذلك اخلاق الفتى وسوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته الصحية والعقلية وما هية الجرم واية
ظروف اخرى مخففة
1- تدين الفتى وان تصدر امراَ بوضعه تحت المراقبة بدلا من الحكم عليه.
2- ان تصدر امراَ بوضعه تحت المراقبة دون ان تتصدى لادانته.
ويشترط في ذلك ان توضح المحكمة للمتهم قبل ان تصدر امرها بوضعه تحت المراقبة الاثر المترتب على هذا الامر بلغة بسيطة
وان تفهمه انه اذا تخلف عن مراعاة احكامه باي وجه من الوجوه او ارتكب جرماَ آخر يعرض نفسه للحكم عليه او لادانته والحكم
عليه بالجرم الاصلي ولا تصدر المحكمة امر المراقبة الا اذا اعرب الفتى عن رغبته في مراعاة احكامه وتعهد بذلك والده
او وصيه ان كان له والد او وصي.

المادة 16

المادة 16:
الاعتقال ومراقبة اماكنه:
1- يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذه القانون مع الشخص المقرر
اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان، ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان.
2- يعتبر الشخص اثناء اعتقاله على هذا الوجه واثناء نقله مكان الاعتقال واليه انه تحت الحفظ القانوني فاذا فر يجوز
القبض عليه بلا مذكرة قبض وارجاعه الى المكان الذي كان معتقلا فيه.
3- يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الاماكن المخصصة لاعتقال المجرمين الاحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها
ويجوز له ان يضع انظمة يعين فيها الاماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الاشخاص الذين
يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم
من حين الى آخر من قبل اشخاص يعينون في تلك الانظمة.

المادة 17

المادة 17:
اوامر المراقبة:
يسري مفعول امر المراقبة خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره وفقاَ لما يقرر فيه
ويكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بان يخضع خلال تلك المدة لاشراف مراقب السلوك المعين او المخصص للواء او المنطقة
التي سيقيم فيها بعد صدور امر المراقبة و يتضمن الأمر ما تراه المحكمة ضرورياَ لتأمين حسن سلوك المجرم او منع تكرار
ارتكابه للجرم نفسه او ارتكاب جرائم اخرى بعد نظرها بعين الاعتبار الى جميع ظروف القضية.

المادة 18

المادة 18:
رد الاموال المسروقة
اذا اصدرت اية محكمة او المراقبة ، يكون لذلك الامر ما للادانة من أثر فيما يتعلق باعادة المال المسروق وتمكين المحكمة
من اصدار اوامر برد المال او دفع اي مبلغ نقدي بهذا الخصوص

المادة 19

المادة 19:
تكليف والد المتهم بالحضور:
اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم ، فللمحكمة ان تكلف والده او وصيه بالحضور امامها وان تصدر ما تراه ضروريا من الاوامر
لتأمين حضوره.

المادة 20

المادة 20:
سلطة تغريم الاباء او الاوصياء:
1- اذا اتهم ولد او مراهق امام اية محكمة بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة او دفع عطل وضرر او مصاريف ورأت المحكمة ان
خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة او الحكم بدفع عطل وضرر او مصاريف سواء اكان ذلك مقرونا باية عقوبة اخرى او
بدونها ، يترتب عليها اذا كان المتهم ولدا، ويجوز لها اذا كان مراهقا ان تقرر وجوب دفع الغرامة او العطل والضرر او
المصاريف التي تحكم بها من قبل والد الولد او المراهق او وصيه الا اذا اقتنعت بانه لم يساعد على ارتكاب الجرم باهماله
العناية اللازمة بالولد او المراهق.
2- اذا ثبتت للمحكمة صحة التهمة المسندة للولد او المراهق فيجوز لها ان تصدر قرارا بمقتضى هذه المادة تقضي فيه على
والده او وصيه بدفع العطل والضرر او المصاريف او بتقديم كفالة على حسن سيرة الولد او المراهق بدون ان تقرر ادانته.
3- لايجوز اصدار قرار بمقتضى هذه المادة ضد الوالد او الوصي ما لم تستمع المحكمة اقواله.
4- يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد او الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي تقرر الزامه
بدفعها بطريق الحجز على امواله او بحبسه كما لو كان القرار قد صدر على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق.
5- يحق للوالد او الوصي ان يستأنف كل قرار يصدره ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان ذلك القرار قد صدر ضده على اثر
ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق.

المادة 21

المادة 21:
الاحكام بعد اصدار المحكمة امر المراقبة:
1- اذا وضع حدث بأمر مراقبة تحت اشراف مراقب السلوك ،يجوز للمحكمة دون اجحاف بالصلاحية المخولة لها في الفقرة( 3 )من
هذه المادة بتضمين ذلك الحدث المصاريف، ان تأمر حال اصدار امر المراقبة (بقطع النظر عما اذا كانت قد ادانته بالجرم
الذي صدر امر المراقبة فيما يتعلق به او لم تدنه) بان يدفع بناء على طلب المتضرر اي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة دينار
على سبيل السداد او التعويض عن اية خسارة نشأت عن ذلك الجرم الى اي شخص تضرر منه سواء اكان ذلك الشخص قد دخل في الدعوى
كمدع شخصي او لم يدخل. يعتبر المبلغ المحكوم به على هذا الوجه دينا مستحقا على ذلك الحدث للشخص الذي صدر لصالحه ويستوفى
طبقا لذلك.
2- ليس في الفقرة( 1 )ما يؤثر على حقوق الورثة في المطالبة بالدية او التعويض بدلا من الدية او في صلاحية المحكمة
بالعطل والضرر بمبلغ يتجاوز مئة دينار الى اي شخص قد دخل في الدعوى كمدع شخصي.
3- اذا وضع حدث تحت اشراف مراقب السلوك بأمر مراقبة، يجوز للمحكمة ان تأمره بدفع مصاريف المحاكمة وما يتفرغ عنها كلها
او بعضها مع مصاريف الشهود بالاقساط التي ترتأيها.
وتعتبر هذه المصاريف او اي قسط منها دينا مستحقا على ذلك الحدث بمقتضى حكم وتستوفى طبقا لذلك من ماله.
4- اذا امرت المحكمة حدثا بدفع المصاريف لاي شخص وفقا للفقرة (2 ) وبدفع تعويض الى ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (1 ) يجوز
تنفيذ الامرين معا كانهما يؤلفان امراَ واحداَ.

المادة 22

المادة 22:
ارتكاب الموضوعين تحت المراقبة لجرائم أخرى
1- اذا ظهر للمحمة بناء على طلب النيابة ان حدثا موضوعا تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة
، يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او يجوز لها ان
تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه.
2- ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا بحضور الحدث الموضوع تحت المراقبة الى
المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها.
3- اذا ادان قاضي صلح حدثا موضوعا تحت المراقبة لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة، يجوز له ان يأمر بوضعه تحت
الحفظ في المعتقل الخاص او بالافراج عنه بكفالة والده او وصية او غيرهما او بدون كفلاء الى ان يتسنى احضاره او حضوره
امام المحكمة التي اصدرت امر المراقبة.
4- اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة
تسير في المعاملة كالآتي:
أ- اذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الاصلي الذي صدر قرار المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة ان تدينه بالجرم الاصلي
وان تصدر اي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم الاصلي، او
ب- اذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ، يجوز للمحكمة ان تصدر اي حكم في وسعها
اصداره بذلك الجرم الاصلي.
5- اذا حدث ان ادانت المحكمة البدائية ذلك الحدث لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة ، ففي هذه الحالة اذا لم يكن
الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة البدائية ان تدينه بذلك
الجرم الاصلي وان تصدر اي حكم في وسع المحكمة التي اصدرت امر المراقبة اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة
قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم.

المادة 23

المادة 23:
تخلف الحدث الموضوع تحت المراقبة عن مراعاة امر المراقبة:
1- اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام امر المراقبة
يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او ان تصدر مذكرة لالقاء
القبض عليه.
2- أ- ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا للحدث الموضوع تحت المراقبة بالحضور
الى المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها
ب- يجوز للمحكمة لدى اصدار مذكرة قبض بمقتضى هذه المادة ان توعز بتظهير يدرج على مذكرة القبض بالافراج عن الحدث الموضوع
تحت المراقبة المسمى فيها لدى اعطاء والده او وصيه او اي كفيل آخر سند تعهد باحضاره الى المحكمة كما هو مبين في التظهير
ويتضمن التظهير المبلغ الذي يتعهد به الوالد او الوصي او الكفيل بدفعه.
ج- اذا جرى مثل هذا التظهير ، يترتب على المأمور المسؤول عن اي مركز شرطة او درك جلب اليه الحدث الموضوع
تحت المراقبة المسمى في المذكرة ان يفرج عنه لدى اعطاء والده او وصيه او كفيله سند تعهد يوافق عليه المأمور المذكور
وفقا لما جاء في التظهير يتعهد فيه باحضاره الى المحكمة في الوقت المعين في سند التعهد.
3- اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام المراقبة
تسير في المعاملة كالآتي:
أ- يجوز للمحكمة ان تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تأمر بتحصيلها من ماله او مال والده دون مساس
باستمرار امر المراقبة ، او
ب- 1- اذا لم يدن ذلك الحدث بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ، يجوز للمحكمة ان تدينه وان تصدر اي حكم
في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم ،او
2- اذا كان الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ،يجوز للمحاكمة ان تصدر اي حكم يكون في وسعها
اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم ويشترط في ذلك انه اذا فرضت المحكمة
غرامة على الحدث الموضوع تحت المراقبة بمقتضى البند( أ) من هذه الفقرة، تؤخذ الغرامة المفروضة بعين الاعتبار عند اصدار
اي حكم بحقه فيما بعد بمقتضى احكام هذه المادة.

المادة 24

المادة 24:
عدم اعتبار الادانة من الاسبقيات
اذا ادين حدث بجرم لا تعتبر ادانته من الاسبقيات ولا تستدعي تشديد العقوبة او فرض عقوبة اخرى غير العقوبة التي يمكن
ان يحكم بها عند ارتكابه جرما ثانيا.

المادة 25

المادة 25:
الغاء امر المراقبة
1- يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة بناء على طلب الحدث الموضوع تحت المراقبة او والده او وصيه او مراقب السلوك
المتولي الاشراف عليه ان تلغى امر المراقبة، واذا كان الطلب مقدما من مراقب السلوك يجوز للمحكمة ان تنظر فيه دون حضور
الحدث الموضوع تحت المراقبة.
2- اذا حدث ان صدر امر مراقبة بشأن حدث ثم حكم عليه فيما بعد بالجرم الذي صدر بشأنه امر المراقبة يبطل مفعول
امر المراقبة.

المادة 26

المادة 26:
تحويل نسخ من قرارات التعديل أوالغاء امر المراقبة
اذا صدر امر بتعديل امر المراقبة او بالغائه، يترتب على الكاتب المسؤول عن قلم المحكمة التي اصدرت الامر ان يعطي مراقب
السلوك المتولي الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة نسختين من الامر واذا كان الامر يقضي بالغاء امر المراقبة،
ترسل النسختان الى مراقب السلوك الذي كان يتولى الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة قبل صدور الامر وتعطى نسخة
الى ذلك الحدث.

المادة 27

المادة 27:
اختيار مراقبي السلوك:
1- ان المحكمة التي تصدر امر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت
المراقبة، واذا توفي هذا المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته، او وجد رئيس مراقبي السلوك ان من
المستحسن ان يتولى الاشراف علىذلك الحدث مراقب سلوك آخر بدلا من الاول تختار المحكمة مراقب سلوك آخر.
2- اذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك، ويجب ان يكون مراقب السلوك امرأة.

المادة 28

المادة 28:
استئناف احكام محكمة الاحداث.
1- يجوز لكل من له الحق في استئناف احكام محاكم الدرجة الاولى ان يستأنف اي حكم من احكام محكمة الصلح او المحكمة البدائية
بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعيا
2- مع مراعاة ما جاء في هذا القانون، تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئنافات المقدمة بموجب هذه
المادة.

المادة 29

المادة 29:
مراقبو السلوك:
يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك
وعدد كاف من مراقبي السلوك، يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.

المادة 30

المادة 30:
تقدير السن:
اذا احضر شخص متهم بجريمة امام اية محكمة من المحاكم وادعى او اظهر لها انه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة
اذا لم يكن مقيد في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاَ وافياَ للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر
في الدعوى وايفاء لغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الآنف ذكرها انها هي السن الحقيقية
لذلك الشخص سواء اكان تقديرها يشير الى انه حدث او فوق الثماني عشرة سنة.

المادة 31

المادة 31:
الانظمة:
يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة:
1- تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك.
2-تقرر مهام مراقبي السلوك.
3- تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون.
4- تنفذ الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 32

المادة 32:
استثناء:
ليس في هذا القانون ما يؤثر في اي تشريع آخر يتعلق بالاحداث الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيها.

المادة 33

المادة 33:
تلغى القوانين والاصول التالية:
1- قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937
2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول
سنة 1938
3- قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
28 كانون الاول سنة 1944
4- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 (الملحق
رقم 2)
5- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1938
(الملحق رقم 2)
6- المادة( 40 )من قانون الجزاء العثماني مع ما ادخل عليها من تعديلات
7- كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذين تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام مغايرة
لاحكام هذا القانون

المادة 34

المادة 34:
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق