قانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت )

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد الاعلى: القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير: وزير الدفاع
المجلس: مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الضابط كل من كان حائــزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
المستخدم: كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.

المادة 3

تشكيل القوات المسلحة
المادة3-
أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية
والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.
ب -ترتبط القوات المسلحة بالوزير.
ج -يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 4

الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.

المادة 5

واجبات القوات المسلحة
المادة5-
أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:-
1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي.
2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي.
3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي.
4-مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارىء وتخفيف آثارها.
ب- للقوات المسلحة بقرار من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي:-
1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى.
2-مساعدة قوات دولة اخرى بناء عل طلب حكومتها الشرعية.
3-مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى.
4-أي واجبات اخرى.
ج- تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.

المادة 6

يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر و القرارات
المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.

المادة 7

يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 8

أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى.
ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة
بالقوات المسلحة.
ج -لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.

المادة 9

يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.

المادة 10

مجلس الدفاع
المادة10-
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير الداخلية.
2-وزير الخارجية.
3-وزير المالية.
4-مدير المخابرات العامة.
5-رئيس هيئة الاركان.
6-ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.

المادة 11

يتولى المجلس الصلاحيات التالية:-
أ -رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب -تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها0
ج -دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى القائد الاعلى.
د -اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويــر عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.

المادة 12

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب -يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج -تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المادة 13

التجنيد والاستخدام
المادة13-
يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين
وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة 14

يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:-
أ -القيام بالواجبات الموكولة اليه.
ب- -تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته.
ج -التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها.
د -الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.

المادة 15

أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:-
1-الراتب والعلاوات.
2-راتب التقاعد والاعتلال.
3-قروض الاسكان.
4-البعثات الدراسية للابناء.
5-التأمين الصحي.
6-الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
7-الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة.
8-الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنـــود (2) و (3) و
(4) منها.

المادة 16

باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق
المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 17

احكـــــام عامـــــة
المادة17-
أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال اداري ومالي يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك
والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي
العام المدني.
ب- يجوز اضفاء الشخصية الاعتبارية على أي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت طبيعته الاستثمارية
ضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.

المادة 18

تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها
وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.

المادة 19

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1-نظام الخدمة العسكرية.
2-نظام صندوق الاسكان العسكري.
3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4-النظام المالي للقوات المسلحة.
5-نظام الامتيازات العسكرية.
6-نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها
بها.
ج- تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بانظمة الى حين صدور تلك الانظمة.

المادة 20

أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964.
ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق