قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى قانـون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 3
تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0
المادة 4
تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً
لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم 0
المادة 5
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0