قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الغاء قانون الرسوم التي تستوفي عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يلغى قانون الرسوم التي تسوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف لسنة 1926 والمنشور في العدد 128 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.