قانون الغاء قانون التبغ
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التبغ لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.