قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ 1-4-1950.

المادة 2

يلغى قانون رسوم المرور على جسر اللنبي لسنة 1927 المنشور في العدد 167 والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة 3

رئيس الوزراء و وزيرا المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
1950/3/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق