قانون الغاء القوانين العشائرية

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون الغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 16\6\1976.

المادة 2

المادة 2 –
تلغى القوانين التالية:-
أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936
ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
ج-قانون الاشراف على البدو لسنة 1936.

المادة 3

المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1976/5/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق