قانون العفو العام

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة 2 – يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1965/4/3 سواء صدرت بها احكام عن المحاكم النظامية
اوالعسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى ,او لم يفصل بها.

المادة 3

المادة 3 – لا يشمل هذا القانون جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة
1958

المادة 4

المادة 4 – تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بهذا القانون جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة
الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

المادة 5

المادة 5- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها

المادة 6

المادة 6 – يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة الى مدراء
السجون مباشرة.

المادة 7

المادة 7- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس النيابة العامة ووكيل وزارة العدلية للنظر في كل اعتراض يقدم بشأن تطبيق احكام هذا القانون0

المادة 8

المادة 8 – رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق