قانون الضرائب الاضافية الموقت لسنة 1944 – 1945
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1944 – 1945 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة
المذكورة
المادة 2
المادة 2- تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم
المذكورة.
المادة 3
المادة 3- يضاف عشرون في المائة على رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون
صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
المادة 4
المادة 4- يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية:
أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ب- رسوم المحاماه التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/21 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ج الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
المادة 5
المادة 5- يضاف خمسة وسبعون في المائة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/20 واي تعديل
طرأ او يطرأ عليه.
المادة 6
المادة 6- تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1944 وتنتهي
في غاية 31 اذار سنة 1945 .