قانون الزراعة العام المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الزراعة العام لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى وزارة الزراعة الشؤون التالية:-
أ- الدراسة الفنية للاراضي وتصنيف التربة وتحضير الخرائط العامة والتفصيلية لاصناف الاراضي المختلفة بالاستناد الى
التحاليل الطبيعية والكيماوية للتربة وطوبوغرافية الارض والمناخ وذلك من اجل ارشاد المزارعين الى افضل الطرق للاستفادة
من اراضيهم.
ب- ارشاد المزارعين وحملهم على اتباع الطرق الصحيحة لحفظ التربة من الانجراف ومنع ضياع المياه واقامة السلاسل والكتوف
الترابية والحراثة على خطوط الارتفاعات المتساوية والزراعات المتبادلة من المحاصيل وزراعة الاراضي الشديدة الانحدار
بالاعشاب وغيرها.
ج- ارشاد القرويين والمزارعين الى اتباع الطرق المحسنة في الزراعة بمختلف فروعها.
د- المساهمة مع غيرها من المؤسسات العامة لزيادة الدخل الفردي ورفع مستوى الحياة الريفية بكافة الوسائل ومن ذلك:-
1- تأسيس النوادي الريفية لتعويد المزارعين على التعاون واتباع الطرق المحسنة في الزراعة عن طريق المشاريع الفردية
الصغيرة.
2- تشكيل لجان ارشادية قروية للتعاون مع المرشدين في كل ما من شأنه خدمة القرويين ورفع مستواهم واصلاح الريف الاردني
بجهودهم المشتركة.
3- اقامة المعارض الزراعية والاجتماعات الريفية والمسابقات بين المزارعين ومنح المكافآت العينية والنقدية
هـ- اجراء التجارب والابحاث العلمية لتحديد احسن انواع النباتات والحيوانات واصنافها وانسبها للبلاد ، وتحقيقاً لهذه
الغاية اجراء ما يلي:-
1- تعيين الفنيين والاخصائيين في مختلف الفروع الزراعية وتدريبهم.
2- انشاء وتجهيز المختبرات ومحطات التجارب الرئيسية والفرعية.
3- انشاء مراكز حكومية للبحوث الزراعية والعلمية المتعلقة بها.
4- تأسيس مكتبات علمية تحتوي على المراجع والكتب والمجلات العلمية الضرورية للبحث العلمي والثقافة الزراعية العامة.
5- تشكيل مجلس للبحوث العلمية الزراعية لتنسيق الابحاث العلمية الزراعية ودراسة طرق تمويلها والتعاون مع الهيئات والوزارات
الاخرى المعنية بالتنمية الزراعية والاقتصادية لتطبيق نتائج البحث العلمي وتبادل المعلومات مع الهيئات المماثلة في
الدول الاخرى.
و- نشر الثقافة الزراعية الفنية والعملية بكافة الوسائل ومن ضمنها عقد الدورات التدريبية في المحطات والمستنبتات ونشر
المجلات العلمية والزراعية والنشرات الفنية والارشادية.
ز- التعاون من السلطات المختصة في مراقبة الصناعات الزراعية والزيتية والمعلبات والمجففات والالبان والمواد الغذائية
والعلف والأسمدة والعلاجات الزراعية.
ح- دراسة انسب الطرق لاستغلال موارد المياه المتوفرة زراعياً.
ط- حماية الثروة النباتية والحيوانية من الاوبئة والامراض والحشرات والمحافظة عليها واجراء التجارب للحصول على احسن
طرق المحافظة وانسب المواد لحماية وارشاد المزارعين الى ذلك.
ي- حماية الثروة الحرجية وتنظيم استثمارها وتحريج المناطق المناسبة لها.
ك- تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجاناً او بمقابل.

المادة 3

لوزير الزراعة ان يضع قرارات تنشر في الجريدة الرسمية ينظم فيها الشؤون التالية:-
أ- تحديد وتعيين المساحات التي تزرع بالاشجار المثمرة والخضر والمحاصيل الحقلية والحرجيات وغيرها بعلا او تحت الري
وذلك بالنسبة للمناخ ولسقوط الامطار وطوبوغرافية الارض وصلاحية الموقع وطبيعة التربة وملاءمتها لنوع الزراعة وتبعا
لظروف التسويق الداخلي والخارجي للمحاصيل ولسد حاجة البلاد عند الطوارىء ولاغراض التنظيم الاقتصادي للدخل القومي.
ب- تعيين الاصناف الملائمة للمناطق المختلفة من الحبوب والمحاصيل العلفية والصناعية والخضر والاشجار المثمرة واصولها
وغيرها من المزروعات وينظم طرق اكثارها ومراقبة انتاجها ووضع المواصفات اللازمة لكل صنف وكذلك اصدار الشهادات المقررة
لمنتجي البذار المحسن.
ج- تشجيع المزارعين على استيراد انواع الالات الزراعية الصالحة للعمل تحت الظروف المحلية.
د- اخضاع التلقيح الاصطناعي للرقابة الفنية والبيطرية ضمن الشروط اللازمة.
هـ- منع او تحديد ذبح اناث الاغنام وصغارها قبل بلوغها سناً ووزنا معينين.
و- تعيين نماذج سجلات الانتاج الفردي للمواشي المحسنة والزام اصحابها باستعمالها.
ز- اخضاع المواشي المحسنة ومنتجاتها للفحوص البيطرية والكيماوية.
ح- منح الشهادات المتعلقة بالمواشي المحسنة وتعيين نماذجها بالاستناد الى تقارير خبراء وزارته.
ط- تنظيم عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة والتعاون مع الدوائر المختصة لتنفيذ ذلك
ي- تنظيم تربة الحيوان وتعيين مواعيد زراعة المحاصيل الزراعية وطرق حصادها وجنيها.
(ك) تحديد ومواقبة اسعار المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة وفقا لانظمة التسويق.
(ل) تعيين الرسوم على المنتوجات الزراعية المصدرة والمستوردة واستيفائها ورصدها كأمانات مخصصة لتنمية التسويق الزراعي
واجهزته على ان لا تتجاوز هذه الرسوم عن مائتين وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها لا تزيد عن عشرة اطنان وثلاثماية
وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها تزيد عن عشرة اطنان ، وان يراعى عند تعيين هذه الرسوم مقدار حمولة السيارة ونوع ما
فيها من منتوجات

المادة 4

يتقيد المزارعون من اجل زيادة دخلهم بالدورة الزراعية التي يقررها لهم وزير الزراعة بالنسبة لطبيعة الارض وموقعها
ومعدل سقوط الامطار وملاءمة خواص التربة واحتمال اصابة المحاصيل بالامراض والحشرات.

المادة 5

لوزير الزراعة ان ينشيء الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 6

يحق لوزير الزراعة تحديد اسعار المنتجات الزراعية والحيوانية الناتجة من محطات ومستنبتات الوزارة وكذلك تحديد فئات
الاجور المتعلقة بالتحاليل المختبرية والتلقيح الاصطناعي وغيرها من الخدمات الزراعية.

المادة 7

على الدوائر المختصة ان تراعي الشروط التي تقرها وزارة الزراعة لاستيراد الاسمدة والبذور الزراعية والعلاجات الاولية
الزراعية والبيطرية.

المادة 8

تؤسس المشاتل الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة وحسب المواصفات التي تقررها.

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

يعاقب من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى ماية
دينار وللمحكمة ان تقرر مصادرة المواد المغشوشة والغاء الرخصة.

المادة 11

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق