قانون الخدمة المدنية

المادة 1

الفصل الاول
التعريفات
المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الخدمة المدنية لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على:
أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا
القانون عليهم.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة ( الموظف) كل شخص ذكراً ام انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة في الميزانية العامة
للدولة او أحد ملاكات الدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة.
تعني كلمة (الملاك) مجموع الوظائف والدرجات او الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او أي تشريع
آخر.
تعني كلمة ( الوزير ) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب في حالة
غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس
ديوان المحاسبة واي شخص آخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم.
وتشمل عبارة ( وكيل الوزارة ) لغايات هذا القانون السكرتير العام والمستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ووكيل ديوان الموظفين
ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والسكرتير العام لمجلس الامة.

المادة 4

الفصل الثاني
اصناف ودرجات الموظفين المعينين في وظائف مصنفة
المادة 4-
يقسم الموظفون المصنفون الى :
أ-موظفي الصنف الأول.
ب- موظفي الصنف الثاني.
الذين يشتغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.

المادة 5

موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السادسة فما فوق بما في ذلك الدرجة الاولى والذين يشغلون
وظائف خاصة ذات رواتب أعلى من الرواتب المخصصة لوظائف الدرجة الأولى.

المادة 6

موظفو الصنف الثاني هو الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السابعة فما دون بما في ذلك الدرجة العاشرة على ان يعتبر
القضاة النظاميون والشرعيون الذين يشغلون وظائف من تلك الدرجات من موظفي الصنف الأول.

المادة 7

تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وزياداتها السنوية بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 8

يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين أسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات
تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات المالية
لكل وظيفة في مشروع الميزانية بموجب القرار المذكور.

المادة 9

الفصل الثالث
ديوان الموظفين المدنيين
المادة 9-
يعنى بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى ( ديوان الموظفين ).

المادة 10

أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب
ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعاً
أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ
المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم
ب- لا يجوز ان يكون رئيس ديوان الموظفين عضواً في مجلس الاعيان او في مجلس النواب ولا يجوز ان يمارس أي عمل آخر يتقاضى
عليه راتباً او مكافأة من أية شركة او أي مصدر آخر.

المادة 11

يكون رئيس ديوان الموظفين المدنيين مرتبطاً برئيس الوزراء.

المادة 12

يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير أعماله ومراقبة عمل الموظفين فيه ،
وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم وأجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 13

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن:
أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها
ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات
هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة لوزارة المالية حول عدد الدرجات والوظائف بما فيها الوظائف الجديدة وحول رفع
درجات بعض الموظفين الحالية لغايات الترفيع والاشراف الكامل الدائم على عدد الموظفين في الوزارات والدوائر بالنسبة
لمتطلبات العمل فيها ، والعمل على ضمان أستيعاب الموظفين الفائضين في أية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات
ودوائر أخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلاءم مع تلك المؤهلات.
ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات وأصناف الموظفين في الوزارات والدوائر.
د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شأنها رفع مستواهم.
هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيراً فعالاً
وتجنب طرق العمل التي من شأنها إضاعة الوقت والتبذير في النفقات.
و- وضع القواعد الخاصة باجراء امتحانات تنافسية للانخراط في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات
سنوياً أو كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراء الترفيعات.

المادة 14

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى أي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر على المعلومات اللازمة
لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة.

المادة 15

عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان الموظفين.

المادة 16

يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية طبقاً لنفس القواعد
السارية على الموظفين الاخرين.

المادة 17

أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين
عضوا ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة كعضو آخر ، ومن عضوين آخرين برتبة وكيل وزارة يعينهما مجلس الوزراء
كل سنة أو من يقوم مقام اي من هؤلاء الاعضاء بموافقة مجلس الوزراء او الوزير المختص وفي حالة غياب رئيس ديوان الموظفين
يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة.
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن انتقاء جميع موظفي الدولة المصنفين المنوي تعيينهم في الخدمة العامة باستثناء
موظفي الديوان الملكي ورئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال
من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير – تبعاً لانظمة التعيينات – ان يحيل
الامر الى لجنة أنتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين.
وتنسب اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول شخصاً او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار مجلس الوزراء عندئذ
المرشح المنسب او الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب ويقترن ذلك
التعيين بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني ، تنسب اللجنة لملئها شخصاً او اكثر حسبما تقتضي
الظروف ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم المرشح المنسب أو أحد المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب وذلك
عندما يرى الوزير أنه الشخص اللائق للتعيين. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يرشح للجنة اي شخص اخر او اية مجموعة اخرى
من الاشخاص او ان تنسب اللجنة قائمة أشخاص اخرى.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق الترفيع من داخل الخدمة المدنية
يطلب الوزير المختص الى ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير – تبعاً لانظمة الترفيعات ان يحيل الامر الى
لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الموظفين في منطقة الترفيع ، وفي جميع تلك الحالات يجري عادة قبول تنسيب اللجنة.
واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول تنسب اللجنة اكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع ويطرح الوزير المختص
أسمه في مجلس الوزراء للموافقة عليه ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية. وفي حالة عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب
اللجنة يعيد المجلس الامر ثانية الى اللجنة لاعادة النظر فيه وذلك عن طريق الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين مع
بيان يتضمن اسباب عدم موافقة المجلس واما ان تقدم اللجنة تنسيباً جديداً او انها – في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي
– تتقدم بالاسباب الكاملة لتبرير تنسيبها ويصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قراراً في الامر على ان يقترن الترفيع الناجم
عن ذلك بالارادة الملكية واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة أكثر المرشحين في رأيها لياقة للترفيع
ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة
الامر الى اللجنة لاعادة النظر فيه وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين مع بيان مقتضب يتضمن اسباب عدم موافقته، واما
ان تجري اللجنة تنسيباً جديداً او انها – في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي تتقدم بالاسباب الكاملة الداعية الى ذلك
التنسيب ، واذا وجد الوزير المختص نفسه مع ذلك في وضع لا يمكنه من الموافقة على ذلك التنسيب فأنه يترتب عليه ان يرفع
الامر مع وجهات نظره ووجهات نظر اللجنة الى رئيس الوزراء الذي يتخذ قراراً بالنسبة للموظف الذي ينبغي ترفيعه الى الوظيفة
الشاغرة المذكورة.
هـ- الترفيع الى الدرجة الاولى يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص بعد الاستئناس خطياً برأي رئيس
ديوان الموظفين.

المادة 18

استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع بموجبه ملء اية وظيفة شاغرة بالتعيين أو الترفيع في
الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسباً.

المادة 19

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم من
قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك.

المادة 20

يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة
بهم.

المادة 21

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين لا تشملهم احكام الفقرة (ب) من المادة (16) واحكام المادة (18) من هذا القانون بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالادارة الملكية.

المادة 22

الفصل الرابع
الاجراءات التأديبية
المادة 22-
يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من:
أ- وزير العدلية – رئيساً.
ب- عضوين من درجة (خصوصي) او من ( الدرجة الاولى ) يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما وكيل ديوان الموظفين.

المادة 23

يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه
وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما من موظفي ديوان الموظفين.

المادة 24

يؤلف كل من المجلسين التأديبيين المنصوص عنهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين.

المادة 25

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية ( من غير القضاة الشرعيين ) ويشكل من مدير
الشرعية رئيساً ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات
المخولة لرئيس الوزراء في هذا الفصل.

المادة 26

أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته أو عدم لياقته للوظيفة او لاي أمر آخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها
بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يستطلع خطياً رأي الرئيس المباشر للموظف
المعني ) أن يحيل الامر الى المجلس التأديبي المختص.
ب- اذا رأى المجلس التأديبي ( بعد التدقيق في أوراق القضية ) وجوب فرض عقوبة من العقوبات فعليه أن:
1- ينسب لمجلس الوزراء ( اذا كان الموظف من الصنف الأول ) فرض تلك العقوبة ، على أن يقترن قرار العزل او قرار تنزيل
الدرجة بالارادة الملكية.
2- يدون قراراً ( اذا كان الموظف من الصنف الثاني ) يفرض عقوبة على أن يصدر قرار العقوبة المذكور من قبل الوزير المختص.
3- اذا رأى المجلس عدم وجوب فرض أية عقوبة فانه يترتب عليه أن يدون قراراً بذلك وأن يبلغه الوزير ومن ثم لا يتخذ اي
اجراء آخر بشأن هذه الشكوى.

المادة 27

اذا قدمت ضد موظف شكوى تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي
معالجتها بموجب احكام النظام الخاص بمعالجة الاجراءات التأديبية.

المادة 28

المادة 28 –
أ- استثناء لما جاء في احكام المواد 22- 27 من هذا القانون لرئيس الوزراء في حالة توفر دلائل معقولة بان الموظف يقوم
بنشاط يعرض بشكل مباشر أمن وسلامة الدولة للخطر أن يشكل لجنة خاصة لتقديم المشورة الى مجلس الوزراء حول الاجراءات
الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وان ينظم الاصول التي يترتب على اللجنة اتباعها في تلك الحالة.
ب- يعرض قرار اللجنة على مجلس الوزارء الذي يجوز له في حالة قناعته بالادلة والقرائن ان يصدر قراره اما بعزل الموظف
او نقله او تخفيض درجته او اي اجراء آخر يراه عادلا ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن على ان يقترن بحق موظفي الدرجة
السادسة فما فوق بالارادة السامية.

المادة 29

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 29- الأمور الأخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين
غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وبعد الاستئناس برأي
رئيس ديوان الموظفين على ان تظل الانظمة القائمة نافذة الى ان تعدل أو تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 30

يلغى قانون ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في نظام الموظفين
رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته وأية تشريعات أخرى.

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق