قانون الجريدة الرسمية

المادة 1

يسمىهذا القانون بـ (قانون الجريدة الرسمية) لسنة 1926

المادة 2

تؤسس جريدة رسمية في منطقة شرقي الاردن باسم جريدة( الشرق العربي) وتنشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والأوامر
والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية التي يأمر رئيس النظار بنشرها

المادة 3

يجوز مؤقتاً نشر اعلانات المحاكم التابعة للاجور ويعين تعرفة اجورها مستشار المالية

المادة 4

تصدر االجريدة مرتين بالشهر فقط ويجوز لفخامة رئيس النظار ان يأمر باصدار عدد ممتاز اذ احوجت الضرورة لذلك

المادة 5

ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية والموظفين والمختارين التي يقرر رئيس النظار ارسالها لهم.

المادة 6

يجوز مبادلة الجريدة مع الجرائد الاخرى بموافقة رئيس النظار

المادة 7

يعين الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد من قبل رئيس النظار ويحق لاي كان ان يشترك بالجريدة بشرط
ان يدفع الاشتراك مقدما

المادة 8

يعين رئيس النظار مديراً للجريدة يكون مسؤولا عن اعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل بدلات الاشتراك فيها

المادة 9

يلغى قانون تأسيس الجريدة الرسمية رقم 148 المؤرخ في 31 مارس 1923

المادة 10

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية

المادة 11

رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق