قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2005 ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (33) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية.
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في
ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي
وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات.
ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي.
د-للجامعة فتح فروع داخل المملكة.

المادة 4

يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة
على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون ثلاثة منهم من الجنسية الالمانية
تتم تسميتهم من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة 5

أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات
المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها.
ب- يمارس مجلس الامناء صلاحيات مجالس الجامعة الى حين تأليفها ويمارس مجلس العمداء صلاحيات مجالس الكلية ويمارس مجلس
الكلية صلاحيات مجالس القسم وذلك الى ان يتم تأليف كل منها.

المادة 6

يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون
الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.

المادة 7

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس
الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الجامعية.
2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.
4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.

المادة 8

تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار
من مجلس عمداء الجامعة.

المادة 9

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس
الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 10

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى
يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات
المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق