قانون الافراز لسنة 1936

المادة 1

المادة الأولى-
يسمى هذا القانون (قانون افراز الاموال غير المنقولة المشتركة مشاعاً لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في
الجرديدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية-
في القرى التي اصدرت اسناد تسجيل لاراضيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 يجوز لاي شخص سجل صاحب حصة
في قطعة ارض يملكها اكثر من شحص واحد مشاعا ان يطلب الى مدير الاراضي افراز حصته ويجري هذا الافراز بالصورة التي يتفق
عليها جميع اصحاب الحصص المشتركة في القطعة المذكورة وفي حالة عدم اتفاق جميع الشركاء على طريقة الافراز يجري الافراز
بالصورة التي يقررها مدير الاراضي او من ينيبه عنه واذا لم يقبل احد الشركاء الافراز الذي قرر بالصورة الآنف ذكرها
فيجب عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تحديد الافراز الواقع ان يعترض على الافراز المذكورة الى قاضي الصلح
الذي يجري التقسيم بين الشركاء بمقتضى احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة العثماني المؤرخ في 14 محرم
1332 واذا لم يعترض على تحديد الافراز خلال المدة المذكورة يعتبر الافراز قطعياً.

المادة 3

المادة الثالثة-
تستوفى الرسوم في معاملات الافراز التي يجريها مدير الاراضي او من ينيبه عنه وفق احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة
1932.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق