قانون الاعفاء من الاموال العامة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (28) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاعفاء من الاموال العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمقاصد هذا القانون:
أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والاجور العائدة الخزينة
العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها
او اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبار اموالها اموالا عامة.
ب- وتعني عبارة الاموال الاميرية حيثما وردت في أي تشريع اخر الاموال العامة.

المادة 3

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي لا يزيد مقدارها
على الف دينار.
ب- يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال العامة
التي يزيد مقدارها على الف دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.

المادة 4

أ- يلغى قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957.
ب-لا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق