قانون الاطباء البيطريين

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون الاطباء البيطريين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة (الوزير ) وزير الزراعة.
تعني لفظة (دبلوم) الشهادة العلمية المعطاة من معهد جامعي ذي اختصاص معترف به في المملكة الاردنية الهاشمية
وتعني عبارة (الطبيب البيطري) اي شخص يحمل اجازة علمية من معهد علمي جامعي او في مستواه تمنحه لقب طبيب بيطري او طبيب
جراح بيطري.
وتعني عبارة (الجراحة البيطرية) كل ما له علاقة بالعمليات الجراحية التي تطبق على جميع انواع الحيوانات.

المادة 3

المادة 3:
1- لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما معا الا
لمرخص بمقتضى المادة الرابعة.
2 – كل من تظاهر للجمهور مباشرة او ضمنا بانه كفؤ او مستعد لفحص الحيوانات المريضة او المشوهة او الجريحة او لتشخيص
مرضها او معالجتها او وصف العلاجات لها او لاجراء اية عملية او استخدام أية آلة او عدة لشفاء او معالجة اي مرض او
تشويه في الحيوان او اي اذى اصابه يعتبر انه يمارس الجراحة البيطرية.

المادة 4

المادة 4 – 1: يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما الى الوزير ويمنح الوزير
هذه الرخصة اذا ثبت بأن الطالب:
أ – قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة او مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الاردنية ونال دبلومها الذي
يمنحه لقب طبيب وجراح بيطري
ب – اردني او مصرح له بالاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة دائمة ومن ذوي الاخلاق الحميدة.
2 – يستوفى عن الرخصة رسم قدره دينار اردني واحد.
3 – ينشر في الجريدة الرسمية اسم كل شخص منحت له الرخصة وعنوانه عل انه يجوز لمن رفض طلبه ان يستأنف خلال ستة اشهر
من تاريخ الرفض قرار الرفض او التخلف عن منح الرخصة الى محكمة العدل العليا.

المادة 5

المادة 5 -1: اذا ثبت للوزير ان شخصاً يحمل رخصة بممارسة الطب والجرحة البيطرية سلك سلوكا شائناَ بمهنته او نال رخصة
استنادا الى بيانات كاذبة او ثبت عليه انه غير كفؤ او كان مفرط الاهمال في القيام بواجبات مهنته او انه تخلف بصورة
متوالية عن العمل بمقتضى احكام هذا القانون او ادين بارتكاب جرم جزائي فيجوز له ان يلغي الرخصة الصادرة له او ان يأمر
بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها
2 – لدى صدور الامر بالغاء رخصة طبيب بيطري او بتوقيف العمل بها يقتضى على حامل الرخصة ان يسلمها الى مدير البيطرة.
3 – ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص الغيت رخصته او اوقف العمل بها.

المادة 6

المادة 6 -1: لا يجوز لمن كان غير مرخص بممارسة مهنة الطب البيطري ان يستعمل لقب طبيب بيطري جراح او طبيب بيطري او
اي لقب او وصف كهذا، سواء اعبر عنه بكلمات او بحروف يستدل منها على انه حائز للمؤهلات البيطرية.
2 – لا يجوز لحامل الرخصة بمقتضى هذا القانون ان يتخذ لنفسه او يستعمل او يضع على محله او عيادته اي لقب او وصف يدل
على احراز درجة او مؤهلات تتعلق بالمهنة غير المدرجة او المؤهلات المتوفرة فيه في الواقع

المادة 7

المادة 7 – 1: يحظر على الطبيب البيطري ان يعلن عن مهنته مباشرة او بالواسطة لاجل الحصول على حيوانات مريضة او لترويج
مهنته ويحظر عليه ان ينشر او ان يوافق على نشر اعلانات من شأنها الفات النظر الى براعته او علمه او اعماله او الحط
من براعة الغير او علمه او مؤهلاته.
2 – ليس في هذه المادة ما يمنع اي طبيب بيطري من الارشاد الى موقع عيادته بوضع لوحة (يافطة) بالصورة المقررة تتضمن
اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته ومواعيد العيادة وليس فيها ايضاً ما يمنعه من نشر اعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير
الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك.

المادة 8

المادة 8- يجوز للطبيب البيطري ان يقتني ويستعمل العقاقير والادوية التي يحتاج اليها لمعالجة الحيوانات المريضة في
عيادته لدى الضرورة وعليه ان يراعي احكام اي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير او السموم او استعمالها.

المادة 9

المادة -9 يجوز للاطباء البيطريين ان يستخدموا تحت اشرافهم مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم غير انه لا يجوز لهم
ان يسمحوا لهؤلاء الاشخاص غير المرخصين بمداواة الحيوانات المريضة او معالجتها او ان يجروا لها عمليات في الحالات
التي تستدعي حذقاً او براعة طبية الا تحت اشرافهم.

المادة 10

المادة 10- يجوز للوزير او لممثله المقوض ان يأمر اي طبيب بيطري من موظفي دائرة البيطرة بالدخول في اي وقت معقول الى
عيادة اي طبيب بيطري مرخص وتفتيشها.

المادة 11

المادة 11 – على الطبيب البيطري المرخص ان يعطي وفقاً لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر
من هذا النوع مما يحتاج اليه لمقاصد ادارية او فنية موققا بامضائه.

المادة 12

المادة 12- كل طبيب بيطري:
1 – ثبت انه عن قصد وقع او اصدر شهادة او تقريرا او تبليغا او مستندا مضللا يعتبر انه ارتكب جرما يعرضه للاجراءات
التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالاضافة الى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون العقوبات
2- أ – اذا كان ما ذكر في الفقرة السابقة صدر عن اهمال. أو
ب – ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان او اجرى عملية له سواء كان ذلك باستعمال مخدر او بدونه في الحالات التي تستدعي
حذقا او براعة طبية.
يعتبر انه سلك سلوكا شائنا بمهنته يعرض لاجراءات تأديبية بمقتضى المادة (5) من هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- لا يحق لشخص غير مرخص بمقتضى هذا القانون ان يحصل على اي رسم او اجرة عما قام به من الاعمال او الخدمات
البيطرية التي يقضي هذا القانون القيام بها بواسطة طبيب بيطري.

المادة 14

المادة 14- 1 – كل من مارس الطب البيطري او الجراحة البيطرية او تظاهر بممارسة اي منهما بصورة مباشرة او ضمنية ولم
يكن مرخصا بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بدفع غرامة
لا تزيد على خمسين دينارا
2 – كل من ادعى بأنه طبيب بيطري او طبيب بيطري جراح او اتخذ لنفسه هذا اللقب او اي لقب شبيه به يستدل منه بأنه حائز
على مؤهلات في الطب البيطري خلافا لما هو حائز عليه في الواقع او تخلف بصورة اخرى عن العمل بمقتضى احكام المادة (6)
وهو لا يحمل رخصة بممارسة الطب البيطري يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
3 – كل من حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بطريق الخداع على رخصة بمقتضى هذا القانون بتقديم او ابراز اي بيان
او تصريح كاذب سواء كان ذلك شفهياً او كتابياً او حمل غيره على تقديم او ابراز مثل ذلك البيان او ساعده على ذلك يعتبر
انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتاهاتين العقوبتين
معاً.
4 – كل طبيب بيطري منع او اعاق موظفاً مأموراً بتفتيش عيادته من تفتيشها او تخلف عن مراعاة احكام هذا القانون ولم
يعين لفعله هذا عقوبة اخرى ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
5 – يجوز للوزير اذا ادانت المحكمة اي مخالف لاحكام هذا القانون بمقتضى هذه المادة أن:
أ – يأمر بالغاء الرخصة التي يحملها الشخص لممارسة الطب والجراحة البيطرية او توقيف العمل بها المدة التي يراها مناسبة

ب – يأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي ادين به.

المادة 15

المادة(15) – يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:
أ – الاصول الواجب اتباعها والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون ونماذج
الرخص وتجديد الرخص المفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك الخ…
ب – تحديد صلاحيات موظفي دائرة البيطرة الفنيين غير الاطباء البيطريين.
ج- الجامعات والمدارس البيطرية والمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
د- العقاقير والادوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادته ومقدارها وكيفية حفظها.
هـ- العقاقير والادوية التي يسمح ببيعها في الاسواق وتعيين طرق بيعها
و- اي أمر آخر يحتاج الى تنظيم بمقتضى هذا القانون.

المادة 16

المادة(16) يلغى قانون تنظيم ممارسة مهنة الجراحة البيطرية والطب البيطري الفلسطيني الصادر في 25 كانون الثاني سنة
1929 وأي قانون فلسطيني او اردني سابق يتعلق بهذا الشأن.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء ووزير العدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق