قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها
المادة 1
الفصل الاول – المقدمة
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المفرقعات) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- في هذا القانون تعني عبارة (سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتشمل عبارة
(مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات انفجارها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح
البارود ) ونترات الصودا (نترات الشيلي) وكلورات البوتاس ونترات الامونياق والنترو غلسرين والنترو غلوكوز والنترو
سلولوز والنترو فينول.
وتعني عبارة (تاجر مرخص ) كل شخص منح رخصة للاتجار بالمواد المفرقعة بمقتضى هذا القانون.
المادة 3
الفصل الثاني
( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )
المادة 3- (1) ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص كما هو مذكور فيما يلي – لا يجوز لاي شخص ان يستورد او ينقل او
يصنع اويقتني او يشتري او يبيع او يتصرف بصورة اخرى باية مادة مفرقعة الا بمقتضى رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص
وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من اجله. ولسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح اية رخصة من هذه الرخص من دون ان تكون
مكلفة ببيان الاسباب ويجوز لها ايضا في كل وقت من الاوقات ان تلغي الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق
منح الرخصة على الشروط التي تستصوبها.
(2) تصدر كل رخصة من الرخص المذكورة حسب النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص ويجب ان يبين فيها مدى التصريح الممنوح بالضبط.
وفي جميع الاحوال لا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح رخصة لصنع المفرقعات قبل اخذ موافقة المجلس التنفيذي.
(3) يستوفى رسم قدره ليرة فلسطينية واحدة حين منح هذه الرخصة او تجديدها او تعديلها وذلك علاوة على اي رسم يستوفى
بمقتضى قوانين رخص الصناعات.
المادة 4
المادة 4- على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص
تفصيلات عن جميع المواد المفرقعة التي من صنعه وعن جميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه وما يبيعه منها في محله وعما
يخرجه من هذه المواد من محله.
المادة 5
المادة 5- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بشراء صادر بالصورة
المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها اليه باية صورة ولا يدخل في هذا المنع ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر آخر مرخص.
ويعتبر التاجر المذكور مسؤولا عن التثبت من الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه. وان كمية المواد المفرقعة
المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح وانها من النوع المذكور فيه كما انه يترتب عليه ان يحتفظ بالتصريح
عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح
المذكور.
المادة 6
الفصل الثالث
رخص لشراء المفرقعات بالمفرق
المادة 6- (1) لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل بصورة اخرى على اية مادة مفرقعة الا من تاجر مرخص وان
يكون قد حصل على تصريح بذلك من سلطة الترخيص وان يسلم هذا التصريح الى التاجر المرخص عندما يستلم المواد المفرقعة
التي يتناولها التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع او التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز
لسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح هذا التصريح من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب كما انه يجوز لها في كل وقت من
الاوقات قبل استعمال التصريح المذكور ان تعدله او تلغيه وان تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها
(2) لا يكون التصريح المذكور في اية حال قابل التحويل ويجب ان يكون وفق النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص وان يبين
فيه اسم الشخص الذي اعطي له ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر المرخص الذي يمكن ان تشتري منه
هذه المواد.
(3) لا يستوفى رسم ما عند منح سلطة الترخيص التصريح المذكور.
المادة 7
المادة 7- يجوز لاي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب من اي شخص وجدت في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم له براهين على انه
حائز عليها بصورة مشروعة.
المادة 8
الفصل الرابع
حيازة المواد المفرقعة عند نفاذ هذا القانون
المادة 8-
بعد انقضاء شهرين من نفاذ هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يكون في حوزته اية مادة من المواد المفرقعة الا اذا كان
اعلن عنها سلطة الترخيص ومنح رخصة تاجر بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون او رخصة لحيازتها ويجب ان تتبع في هذه
الرخصة بقدر الامكان الاحكام المتعلقة برخص الشراء بالمفرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. تمنح سلطة
الترخيص هذه الرخص او ترفض منحها بمحض ارادتها واذا رفضت السلطة المذكورة ان تمنح هذه الرخصة فتستولي على المواد المفرقعة
المذكورة وتدفع الثمن الذي يعينه مدير النافعة لها بحساب السعر الرائج او انها تصرح ببيعها الى تاجر مرخص.
المادة 9
الفصل الخامس
المخالفات
المادة 9-
كل من لا يعمل باحكام المواد 3و4و5و6و8 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها اوبالحبس مدة لا تتجاوز
السنتين او بكلتا العقوبتين.
المادة 10
المادة 10- كل تاجر مرخص او اي شخص آخر لا يعمل بمقتضى احكام اي نظام صدر بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد
على خمسين جنيها.
المادة 11
المادة 11 – كل من يستعمل اية مادة مفرقعة بقصد تعريض حياة ما لخطر او بقصد اتلاف اموال بصورة غير مشروعة يعاقب بالاشغال
الشاقة الموقتة.
المادة 12
المادة 12- كل مادة مفرقعة ارتكبت من اجلها جريمة تصادر علاوة على اية عقوبة اخرى قد يحكم بها من اجلها.
المادة 13
المادة 13- كل من وجد لديه مادة مفرقعة يعتبر انه حصل عليها بصورة غير مشروعة ما لم يثبت انه حصل عليها بصورة مشروعة
وفق احكام هذا القانون.
المادة 14
الفصل السادس
انظمة
المادة 14- يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة (أ) لتنفيذ احكام هذاالقانون بصورة عامة
(ب) لاعفاء مدير النافعة ومستخدمي دائرته والمتعهدين الذين يشتغلون تحت ادارتهم من جميع احكام هذا القانون او من بعضها
على ان تراعى الشروط التي تفرضها هذه الانظمة.