قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع)
المادة 1
المادة الاولى –
يعتبر هذا القانون ذيلا لقانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1330 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية –
لا تستوفي ضريبة التمتع من الموظفين الذي يتقاضون مرتباتهم من الموازنة المالية العامة والموازنات الملحقة بها وموازنات
البلديات ولا من موظفي السكة الحجازية.
المادة 3
المادة الثالثة –
الغيت المادة (41) من قانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنه 1330 ومايتعلق بالموظفين المذكورين في المادة
الثانية من احكام المادة السادسة من القانون.