قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 – للمجلس التنفيذي صلاحية اعفاء اية ضرائب اميرية ورسوم اخرى بقرار يقترن بارادة سمو الامير المعظم.