قانون اعادة فرز اراضي قرية حوارة

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون اعادة افراز اراضي قرية حوراة) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – اذا اعرب الى مدير الاراضي والمساحة اصحاب اربعة اخماس الحصص في اراضي قرية حوارة الشائعة اصلا عن رغبتهم
خطيا في اعادة افراز اراضي هذه القرية فيجوز اعادة الافراز بشرط ان:
أ – لا يخصص بنتيجة اعادة الافراز اكثر من ثلاث قطع من الاراضي سواء كان لكل صاحب حصص مستقلا او اصحاب حصص مجتمعين

ب – يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او في جدول الحقوق النهائي. وتطبق عليه من
جميع الوجوه المواد المختصة من قانون تسوية الاراضي.
ج- تنقل جميع الوقوعات والعقود الموجودة عند اعادة الافراز الى اموال غير منقولة معادلة لها. اما اذا اعترض اي
من الطرفين بحجة اي قيمة الاموال التي نقلت الوقوعات و العقود اليها اما اعلى او اقل بكثير فيحال مثل هذا الاعتراض
على مدير الاراضي والمساحة الذي سيكون قراره بشأنه قطعيا.
د- يعاد الافراز على نفقة اصحاب الاراضي بالنسبة لما يملكه كل منهم وذلك بمقتضى الرسوم المعينة في المادة 15 من قانون
رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1935 مع رسم خاص مساو لضريبة الاراضي المتحققة علىكل صاحب ارض
تدفع الرسوم المشار اليها اعلاه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ وصول جدول التسجيل الجديد لدائرة تسجيل اربد. وهذا التاريخ
سيعلن عنه في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى يقررها مدير الاراضي والمساحة.
لا تجري اية معاملة تتعلق بالاموال غير المنقولة الموصوفة في جدول التسجيل الجديد ما لم تدفع رسوم اعادة الافراز مقدما.
هـ- لمدير الاراضي والمساحة الصلاحية بان يامر بحجز جميع الاموال غير المنقولة العائدة لشخص لا يقوم بدفع اعادة افراز
والرسم الخاص خلال المدة المنصوص عليها وذلك لقاء مبلغ يعادل مقدار مجموعي هذه الرسوم مع اضافة 50 بالمئة منها بشرط
ان تكون قوائم اسماء غير الدافعين قد سلمت لكل مختار او نشرت في القرية بالطريقةالتي يرسمها مدير الاراضي والمساحة
قبل شهر واحد على الاقل من حلول آخر موعد نهائي لدفعها.
و- اي بئر او مغارة كانت قبل اعادة الافراز تقع في ارض صاحبها واصبحت بنتيجة اعادة الافراز تقع في قطعة شخص آخر فيقدر
مامور الافراز بمساعدة شخصين من ذوي الخبرة قيمة لها ويكلف هذا الشخص الاخر بدفع هذه القيمة لصاحب البئر او المغارة.
اما اذا رفض هذا الشخص دفع هذه القيمة المقدرة فيحدد لها مأمور الافراز حرما و طريق مرور و على صاحبها الاصلي ان
يدفع القيمة التي يقدرها مامور الافراز لذلك الحرم وطريق المرور لمن تخصصت له القطعة.

المادة 3

المادة 3 – يجوز لاصحاب الاراضي الذين استحصلوا على سندات تسجيل قبل اعادة الافراز ان يستحصلوا على سندات جديدة مقابل
دفع قيمة السندات فقط.

المادة 4

المادة 4 – لا يجوز لاي صاحب ارض ان يحسن ارضه او ان يغرسها اشجارا او ان يبني عليها او ان يأتي باية اعمال من شأنها
ان تزيد في قيمتها خلال المدة الواقعة بين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبين نهاية اعادة الافراز على ان تبدأ
عمليات اعادة الافراز خلال ستة شهور من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون ساري المفعول.

المادة 5

المادة 5 – يتم الاسلوب الواجب اتباعه وطريقة نقل الوقوعات والقعود النافذة المفعول وطراز الافراز ووقت بدء العمل وتحصيل
رسوم اعادة الافراز بالطريقة التي يختارها مدير الاراضي والمساحة بموافقة رئيس الوزراء مع مراعاة احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق