قانون استيفاء اجور البرقيات المرسلة الى الحجاز بطريق معان
المادة 1
مادة 1- ترسل البرقيات الرسمية المتبادلة بين حكومة الشرق العربية والحجاز بطريق معان وبواسطة البرق اللاسلكي
المادة 2
مادة 2- البرقيات الرسمية الواردة والصادرة تعفى من الاجرة
المادة 3
مادة 3- يستوفى عن كل كلمة من البرقيات غير الرسمية المرسلة بطريق معان الى الحجاز و منها الى عمان ستة قروش مصرية
خمسة منها اجرة البرق اللاسلكي حصة الحجاز وقرش واحد حصة حكومة الشرق العربية
المادة 4
مادة 4- يستوفى عن كل كلمة من البرقيات غير الرسمية التي ترسل الى معان وترد منها قرش مصري يقسم بين ادارة الحجاز وادارة
البرق بعمان حسب الاتفاقية المنعقدة بينهما.
المادة 5
المادة 5- الحد الاصغر للبرقيات خمسة كلمات
المادة 6
مادة 6- المستشار المالي مأمور بانفاذ احكام هذا القانون
وبالمذاكرة تقرر الموافقة عليها ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ
والعمل.