قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ 7 /1 /1984.
المادة 2
المادة 2- يلغى (قانون المجلس الوطني الاستشاري) رقم (17) لسنة 1978 وتعديلاته على أن ينقل العاملون فيه الى ملاك مجلس
الأمة وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المجلس الوطني الإستشاري.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.