قانــــون البلديــــات
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـــــــوزارة |
: |
وزارة الشؤون البلدية. |
الوزيـــــــــر |
: |
وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. |
المجلــــــس |
: |
المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس. |
المجلس المحلـي |
: |
المجلس المحلي المنتخب أو الدائرة الانتخابية في أمانة عمان الكبرى وفقا لأحكام هذا القانون. |
الرئيـــــــــس |
: |
رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس. |
المديـــــــــر |
: |
المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون . |
المجلس التنفيذي |
: |
المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
|
الحاكـم الإداري |
: |
المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية. |
الهيئـــــــــة |
: |
الهيئة المستقلة للانتخاب . |
مجلس المفوضين |
: |
مجلس مفوضي الهيئة. |
الدائـــــــــرة |
: |
دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها. |
البطاقــــــــة |
: |
البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. |
المكلــــــف |
: |
أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. |
المقيـــــــــــم |
: |
الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد. |
الناخــــب |
: |
الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق احكام هذا القانون . |
المادة 3
أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب-1- باستثناء أمانة عمان الكبرى و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.
2- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي و عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .
3- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ج- 1- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه.
2- يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب (75%) من الأعضاء انتخابا مباشرا ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.
المادة 4
أ–1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.
2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.
3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال .
5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.
8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.
9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
10- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس.
ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.
المادة 5
أ– مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-
1- إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.
2- إعداد الخطط الإستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي.
3- اعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
4- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.
5- تخطيط البلدية وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها .
6-مراقبة الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشوارع والطرق.
7- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.
8- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها و العمل على منع تلوث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.
9- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.
11- إنشاء الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.
12- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري .
13- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها و تعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى .
14- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.
15- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والأماكن المخصصة للسباحة.
16- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.
17- اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
18- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة و لها الحق في المساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.
19- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
20- إنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض.
21- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها.
22- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
23- ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها.
24- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار أصحابها أو شاغليها أو المسؤول عنها.
25- مراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
26- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
27- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها و توفير بيئة استثمارية من خلال ازالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
28- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.
29- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها .
30- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر.
ب- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص ، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين.
ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
د- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض محدداً وموقوتاً.
هـ- إذا تولت احدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.
و- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
ز- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.
المادة 6
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.
ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.
ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها .
د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها.
هـ- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.
و- تحديد المناطق التي تحتاج الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.
ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
ح – مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.
ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.
ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها .
ل – المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لإنشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس .
م- مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
ن- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.
س- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.
ع- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.
ف- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.
ص- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات و التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة .
ق- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ر- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لإقرارها.
ش- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية واعداد تقارير نصف سنوية عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس.
ت- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة اختصاصه.
ث- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب و المسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.
خ- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.
ذ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.
ض- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.
ظ- مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.
المادة 7
أ –الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.
2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ويشترط موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة.
4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية .
5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة. أما اذا كانت خارج المملكة فيشترط لذلك موافقة الوزير.
6-عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها.
7-عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس و اعلام الوزير بذلك.
المادة 8
أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.
2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات .
3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.
4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.
ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.
المادة 9
أ– اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن .
3- من ذوي الخبرة و الدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ب- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.
ج- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل ذلك الجهاز في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1– تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.
2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .
3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.
4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد .
6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لأفراد المجتمع المحلي.
د- يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.
هـ- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.
المادة 10
أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-
الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.
ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قراره بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 11
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
ب- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
المادة 12
أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى( بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ) أمانة عمان الكبرى( في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها القائم عند نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 13
أ – تطبق على منطقة اختصاص(أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.
أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.
مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (15) و(17) و (25) و(26) و(27) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
المادة 14
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-
أ- يمارس المجلس في بلديات الفئة الأولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين.
ب- 1- تعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.
2- لمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية أو أكثر من بين أعضائه و من بين موظفي الأمانة.
3- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة كل ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من كافة الوجوه والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها الى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.
المادة 15
أ–1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير اذا كانت لمدة تزيد على خمس سنوات.
2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ب- تعتبر أموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.
د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 16
أ – تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي :-
1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.
2- ريع المشاريع الاستثمارية .
3- الايرادات الذاتية .
4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 17
أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .
ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة 18
أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-
1- (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.
2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة 19
أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة( 5%) من بدل المزايدة الأخيرة.
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين بمعرفة الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة 20
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته (50%) من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة.
ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 23) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.
المادة 21
يقتطع ويحول للبلديات(40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.
المادة 22
تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.
المادة 23
أ– تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد ( 20) و (21) و(22) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-
1- فئة البلدية .
2- مساحتها وعدد سكانها.
3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.
4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.
5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
6- محدودية مواردها .
7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:-
1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.
2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات .
المادة 24
أ– إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.
ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.
هـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة 25
لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.
المادة 26
أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته( 50%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة(40%) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.
ب- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف .
ج- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50%) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية .
د- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 27
أ– يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها .
ب- يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه .
المادة 28
تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 29
يضع الرئيس تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير مع ملاحظات المجلس عليه.
المادة 30
تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.
المادة 31
أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.
ب- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:-
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.
2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه .
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.
المادة 32
أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب-1- يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير ، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 33
أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.
ب-1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25%) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين.
2- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 34
أ–1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية و تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات .
المادة 35
تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-
أ– اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.
هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها .
المادة 36
أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها .
ب– يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:-
" اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسلَّم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها.
3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.
4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
5- اقتراح تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين.
6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.
8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
المادة 37
أ-1- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.
2- للناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فللناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء المجلس.
ب- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
المادة 38
أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.
2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.
3- ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.
4- تحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في منطقة البلدية، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلبا إلى رئيس الانتخاب في منطقة البلدية لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.
2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن حدود مجلسه المحلي أو المجلس مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.
3- يتم تقديم الطلب أو الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.
د- على الهيئة أن تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.
هـ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات والطلبات المقدمة إليها لمدة ثلاثة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الأماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.
و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص أو الناخب ذي العلاقة بالطلب أو الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الأماكن المحددة لذلك.
ز- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.
ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.
ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجرى الانتخابات بمقتضاها.
ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية.
ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.
م- يجوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب، واعتمادها في الانتخابات البلدية، وتحدد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.
المادة 39
أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-
1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2- مجنونا او معتوها أو محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.
المادة 40
أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
2- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
3- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
4- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
5- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
6- ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
ب – يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-
1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.
المادة 41
أ- يبدأ الترشح لرئاسة المجلس ولعضوية المجلس أو المجلس المحلي في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ب- لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه عن مقعد الرئيس أو العضو في آن واحد.
المادة 42
أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح أو وكيله الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.
ب- على رئيس لجنة الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب او رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.
ج-1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.
د-1- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً .
2- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
المادة 43
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل منطقة بلدية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج-1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين ضمن حدود مجلسه المحلي او المجلس لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها .
2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.
3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً .
د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين ، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.
المادة 44
أ– تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي قبل(24) ساعة من اليوم المحدد للانتخاب.
ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 45
أ- يجوز لأي مرشح في أي منطقة بلدية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب قبل اربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع.
ب- على الهيئة الإعلان عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية في صحيفتين محليتين يوميتين أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
المادة 46
أ–1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس أو المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.
2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.
ب– إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.
المادة 47
أ– يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان أو وسيلة يراها مناسبة.
ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع و الفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ج- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية.
2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- إذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
5- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم.
د- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
هـ- يعتبر قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذاً.
و-إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعليها إشعار رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأن ذلك.
ز- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخولها بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.
المادة 48
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات البلدية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في المجلس أو أي مجلس محلي لمدة لا تزيد على ساعتين اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب من الاسباب.
المادة 49
لمجلس المفوضين أن يقرر استخدام الربط الالكتروني واستخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية.
المادة 50
يكون الاقتراع على اوراق مطبوعة مسبقاً يعتمدها مجلس المفوضين، على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب المجلس أو المجلس المحلي.
المادة 51
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويكون قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز نافذاً فور صدوره.
ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتدوين الاعتراضات المقدمة إليه بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز في محضر خاص يعد لهذه الغاية.
المادة 52
لمجلس المفوضين تشكيل لجنة خاصة او اكثر تتولى تدقيق النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 53
يعتبر رئيس لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى يشكلها مجلس المفوضين بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة 54
يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي المرشح الذي نال أعلى اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري لجنة الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.
المادة 55
اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال تلك المدة.
المادة 56
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الافعال التالية:
1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
6- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.
4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
5- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.
6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
المادة 57
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون اذا ارتكب أياً من الافعال التالية:-
أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام.
ب- أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
د- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة 58
تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين .
المادة 59
كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في المجلس أو المجلس المحلي فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 60
تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة 61
أ – لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:-
1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.
2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.
د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة.
هـ- على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها.
المادة 62
أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين.
ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتباراً من تلقي الرئيس إشعاراً بذلك من الوزير.
المادة 63
تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.
المادة 64
أ–1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .
2- ينتخب أعضاء المجلس المحلي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية نائباً للرئيس من بينهم انتخاباً سرياً لمدة سنتين، ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
ب- ينتخب أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.
د- تحدد حقوق أي من الرئيس ورئيس المجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها أي منهما وإجازاتهما والأمور التي يحظر عليهما القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء المجلس وأعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 65
أ– 1- تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.
2- تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير ويتم انتخاب بديل له وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون.
ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي أو نائبه من مركز أي منهما بكتاب خطي يقدم الى المجلس المحلي وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس المحلي ويبلغ ذلك الى الوزير.
ج- تتم استقالة عضو المجلس او عضو المجلس المحلي بكتاب خطي يقدم الى المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او ديوان المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.
المادة 66
أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.
2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها .
3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس او المجلس المحلي أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع أي من هذين المجلسين أو من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشاراً عنها.
4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في أي من المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح المجلس أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
ج- يتولى المجلس تبليغ الهيئة و الوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة 67
إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس أو المجلس المحلي يبلغ المجلس ذلك للهيئة و للوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.
المادة 68
أ–1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له للمدة المتبقية من دورة المجلس .
2- اذا شغر منصب أمين عمان لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بدلا منه .
3- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات.
ب- إذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.
ج- 1- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس محلي فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات في المجالس المحلية التابعة له.
المادة 69
للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
المادة 70
أ– يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية.
ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- لبلدية أو اكثر انشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 71
أ- للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات النافذ.
المادة 72
أ- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.
ب– للوزير أو الموظف الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية أو مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته .
ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير .
هـ- يلتزم المجلس و المجلس المحلي والموظفون والمستخدمون فيهما حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة .
المادة 73
كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة 74
أ- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة المنصوص عليها في هذا القانون أو حلها .
ب- اذا حلت جميع المجالس البلدية والمجالس المحلية لأي سبب كان ولم تجر الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ حلها تعود المجالس المنحلة الى ممارسة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 75
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ– تمكين المجالس البلدية والمجالس المحلية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون .
ب– تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية.
ج- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال المتعلقة بالبلدية .
المادة 76
أ – يلغى قانون البلديات رقم (13) لسنة2011على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تمارس المجالس البلدية مهام المجالس المحلية وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين انتخاب مجالس محلية وفقا لأحكامه.
المادة 77
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.