صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
توخيا للاغراض المقصودة في هذا القانون تعتبر كلمة متصرف ( ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك) انها شاملة القائم مقام
ومدير الناحية وكذلك النائب الذي يعينه المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية بموافقة رئيس الوزراء.
المادة 3
اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار مثمرة او غير مثمرة او غراس تخص شخصاَ بسبب اي شخص او اشخاص آخرين او بسبب مواشيهم
فيجوز للشخص الذي تضرر بالصورة المذكورة بدلا من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ان يبلغ الامر الى المتصرف
او اقرب مخفر للشرطة او الدرك او الى المختار يترتب على من بلغ منهم ان يبلغه فوراَ الى المتصرف.
المادة 4
يترتب على المتصرف حين تبلغه هذا الخبر ان يتوجه فوراً الى المكان الذي وقع فيه الرعي او الضرر ويتثبت من مدى الضرر
الواقع ويحقق عن الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه وما اذا كان الضرر قد وقع عن قصد او عن غير قصد فاذا وجد ان الضرر
وقع عن قصد فيجوز له اما ان ينظر في القضية بنفسه بالصورة المبينة ادناه او ان يحيل المشتكي على محكمة الصلح اذا
رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.
المادة 5
اذا وجد المتصرف ان الضرر وقع عن غير قصد او عن قصد وقرر ان ينظر في الدعوى بنفسه يترتب عليه ان يقدر التعويض المستحق
لصاحب الغراس او المزروعات التي اتلفت او تضررت من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر وعلاوة على ذلك عليه ان
يغرم الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الضرر اذا كان ناشئا عن غير قصد مبلغا لا يتجاوز الخمسماية مل. اما اذا كان الضرر
ناشئا عن قصد فيغرم الشخص او الاشخاص المسؤولين عنه مبلغاً لا يتجاوز الخمسة جنيهات.
المادة 6
عند وقوع الضرر من قبل مواشي يعتبر صاحبها او اصحابها مسؤولين عنه ما لم يثبتوا ان غيرهم مسؤول عن ذلك واذا ظهر للمتصرف
ان الشخص او الاشخاص المسؤولين ينتمون الى عائلة معينة او انهم من حي معين في القرية وكان لا يستطيع التثبت من معرفة
اشخاصهم تماماً فانه يعتبر افراد تلك العائلة او سكان ذلك الحي مسؤولين بالتضامن على ان يستثنى من ذلك الاولاد
الذين هم دون الخامسة عشرة من عمرهم والنساء والعجزة والمجانين والمعتوهين واذا اعتبر الاولاد او النساء مسؤولين
عن الضرر يعتبر اولياؤهم مسؤولين عن دفع التعويض والغرامة والنفقات المحكوم بها.
المادة 7
اذا تحقق للمتصرف ان شخصاً ترك حيواناته دون ان يقيم شخصاً لحراستها ثم اوقعت تلك الحيوانات ضرراً بالاشجار او
المزروعات يغرمه خمسين ملا عن كل رأس علاوة على اي تعويض قد يحكم به.
المادة 8
لا يجوز لا ي كان ان يتسبب في دخول حيواناته الى مكان تحصد فيه المزروعات من دون اذن من صاحبها ومن يتسبب في
ذلك على الصورة المذكورة وينشأ عن تسببه ضرر للمزروعات فحينئذ يجري المتصرف المعاملة المقتضاة في شأن المتسبب بموجب
احكام هذا القانون.
المادة 9
يجوز للمتصرف ان يفرض غرامة تتراوح بين الجنيه والخمسة جنيهات على اي مختار يقدم بيانات كاذبة او يقصر في القيام
بواجباته المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
1- يقوم المتصرف بجميع الاجراءات بمقتضى هذا القانون على الصورة التي يقوم بها قاضي صلح بقدر المستطاع ، وعلى المشتكي
ان يهيء وسائط نقل صالحة للمتصرف وان يؤدي مقدماً لصندوق المال النفقات السفرية التي يستحقها المتصرف وتصرف له
من صندوق المال وفاقا لاحكام نظام النقل والسفر. يقدر المتصرف اجور الوسائط النقلية التي قدمها المشتكي على اساس
التعريفة الرسمية المقررة من الحكومة ويحكم بهذه الاجور وبالنفقات السفرية التي دفعها المشتكي لصندوق المال على
الطرف غير المحق عند الحكم عليه بالتعويض والغرامة.
2-واذا قرر المتصرف ان يحيل المشتكي على محكمة الصلح فيرسل مذكرة الى المحكمة المشار اليها متضمنة جميع النفقات السالف
ذكرها ويجب على المحكمة ان تعتبرها جزءاَ من نفقات المحاكمة التي تجري لديها.
المادة 11
تستأنف القرارات التي يصدرها القائم مقام او مدير الناحية او من ينتدب عنهما او الذي ينتدبه المتصرف بمقتضى احكام
هذا القانون الى المتصرف الذي يعتبر قراره في هذا الشـأن قطعياً.
يجب ان يقدم الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
المادة 12
لا تسري احكام المادتين 253و261 من قانون الجزاء على القضايا التي يقرر المتصرف رؤيتها وفق احكام هذا القانون.
المادة 13
يترتب على المتصرف ان يأمر الشخص او الاشخاص الذين قرر انهم مسؤولون عن الضرر بدفع التعويض والغرامة التي حكم عليهم
بها بمقتضى احكام هذا القانون واذا رفض ذلك الشخص اواولئك الاشخاص ان يدفعوا التعويض اوالغرامة المذكورة فتحصل منهم
بمقتضى قانون جباية الضرائب.
المادة 14
تدفع جميع المبالغ المحصلة الى الخزانة المالية بما في ذلك التعويض او الغرامة ويربط تقرير المتصرف بالمستندات المتعلقة
بها وعلى الخزينة ان تحتفظ بالغرامة وتدفع التعويض الى صاحب الغراس او المزروعات التي تلفت او تضررت وتدفع كذلك
الى الشخص او الاشخاص الذين لهم الحق بها.
المادة 15
يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر تعاليم لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16
يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1935.