تعليمات لسنة 2000 (التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000)

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات ) .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . 

القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وتعديلاته . 

الاجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل 

او النظام الداخلي او استقرالتعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة على العمل الاضافي . 

العمل الاضافي : ساعات العمل الاضافية التي يؤديها العامل زيادة على ساعات العمل اليومية العادية وفقا لشروط واحكام قانون العمل الساري المفعول 

او اية انظمة اوتعليمات صادرة عن صاحب عمل . 

العامل : كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل . 

المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه احكام قانون الضمان الاجتماعي . 

عقد العمل : اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العمل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل

 لمدة محدودةاو غير محدودة او لعمل معين او غير معين . 

صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل اجر . 

متوسط الاجر الشهري : مجموع المبالغ التي يتقاضاها المؤمن عليه خلال فترة معينة مقسوما على عدد اشهر العمل خلال تلك الفترة ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا . 

السنة : السنة الميلادية (12) شهرا . 

الشهر : 30 يوما . 

العمومية ( الشمولية ) : ان يكون صاحب العمل قد درج على صرف العلاوة لجميع عماله او فئة منهم على اسس موحدة مقررة دون ان يكون ذلك متوقفا على تقديرهالشخصي . 

الثبات : ان لا يكون لصاحب العمل سلطة في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بانها اصبحت جزءا من الاجر ولا يخل بهذا الشرط ان تحسب على اساس

نسبة معينة من الارباح قابلة للزيادة او النقصان . 

الاستمرار : ان تصرف العلاوة بصفة دورية مستمرة مما يجعل لها صفة العرف الجاري .

المادة 3

يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس كامل المبلغ المعين في عقد العمل .

المادة 4

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة العمولة الى الاجر الشهري اذا كان المؤمن عليه يتقاضى عمولة بالاضافة الى الاجر . 

ب. ان يتم احتساب العمولة وفقا لما يلي : 

1. ما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . 

2. المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية . 



ج. يشترط لاستحقاق العمولة : 

1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقررت العمولة من اجله . 

2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .

المادة 5

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل السكن النقدي الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا . 

ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما قيمته (1/ 12) من الاجر الشهري الى الاجر الشهري اذا وفر صاحب العمل السكن للمؤمن عليه .

المادة 6

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المنح السنوية او الاكراميات الى الاجر الشهري بتقسيم مجموع المنح او 

الاكراميات السنوية على عدد اشهر العمل خلال السنة . 

ب. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المنح او الاكراميات السنوية اذا توفرت فيها الشروط التالية : 

1. الشمولية . 

2. الثبات في منحها . 

3. الاستمرار في صرفها .

المادة 7

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات المحددة على اساس شهري الى الاجر كما هو في كانون ثاني او من تاريخ

 التحاق المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك . 

ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة المكافات السنوية الى الاجر الشهري في كانون ثاني من العام التالي وذلك بتقسيم مجموع 

المكافات السنوية على عدد اشهرالعمل خلال السنة . 



ج. يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن المكافات اذا توفرت فيها الشروط التالية : 

1. الشمولية . 

2. الثبات في منحها . 

3. الاستمرار في صرفها .

المادة 8

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الطعام النقدي الى الاجر الشهري على اساس مقدار البدل سواء كان يدفع شهريا او سنويا .

المادة 9

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن بدل الخدمة للمؤمن عليه في المنشات الفندقية والسياحية والخدمية 

وما في حكمها على النحو التالي : 

أ . ما يتقاضاه المؤمن عليه من بدل خدمة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من 

تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة . 

ب. المتوسط الشهري لبدل الخدمة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .

المادة 10

يتم اداء الاشتراكات الشهرية للعاملين بالقطعة كما يلي : 

أ . المبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الشهر الاول لالتحاقه بالعمل من تاريخ التحاقه

 بالعمل وحتى نهاية السنة . 

ب. المتوسط الشهري للمبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات 

عن شهر كانون ثاني من السنة التالية .

المادة 11

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل وفي الانظمة والتعليمات 
الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني منالسنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك .

المادة 12

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة ما يتقاضاه المؤمن عليه الى الاجر الشهري المستحق بسبب تمديد او زيادة 

عدد ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقدالعمل على ذلك وكان يمنح للمؤمن عليه بشكل منتظم ومستمر .

المادة 13

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل او علاوة التحضير والتحميل والتنزيل 

والمناوبة الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة . 

ب. يشترط لاستحقاق البدل او العلاوة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 

1. مزاولة المؤمن عليه العمل الذي يقرر البدل او العلاوة من اجله . 

2. خضوع المؤمن عليه لامرة صاحب العمل ولاشرافه وتعليماته .

المادة 14

يتم اداء الاشتراكات الشهرية باضافة بدل التمثيل الى الاجر الشهري اذا نص عليه عقد العمل والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة كجزء من الاجر .

المادة 15

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بشكل يومي على اساس اجره اليومي عن ثلاثين يوما .

المادة 16

يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يتقاضى اجره بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة مضروبا في 
عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها فيقانون العمل او القوانين او الانظمة او التعليمات السارية لدى صاحب العمل عن ثلاثين يوما .
 

المادة 17

يلتزم صاحب العمل باداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات غير الواردة في هذه التعليمات

 مهما كانت مسمياتها اذا توفرت فيها الشروط التالية : 

1. الشمولية . 

2. الثبات في منحها . 

3. الاستمرار في صرفها 

المادة 18

أ . يتم اداء الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجر في شهر كانون ثاني من كل سنة . 

ب. يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني 

على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحق فيهبالخدمة . 



ج. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه

 بالعمل وحتى تركه له شهرابشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات . 



د . يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن كامل الاجر المستحق قبل أي تخفيض بسبب الاجازات المرضية او أي سبب خر وفقا للقوانين

 او الانظمة او التعليمات النافذة .

المادة 19

تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام القانون على كل من يخالف احكام هذه التعليمات .

المادة 20

للمدير العام اصدار تعليمات تطبيقية لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

المادة 21

تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/ 1/ 1997 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق