تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

على كل اردني اتم الثامنة عشره من عمره التصريح عن عنوانه وفق النموذج المعتمد من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات

 لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون إرفاق اية وثائق تثبيت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احدى 

مديرياتها او مكاتبها للتوقيع على التصريح واذا كان مقيما في الخارج يتعينعليه الحضور شخصيا الى السفارة او القنصلية الاردنية

 والتوقيع على هذا التصريح امام الموظف المختص. 

المادة 3

على السفارات والقنصليات إرسال العناوين المصرح بها لديهم الى دائرة الأحوال المدنية والجوازات شهريا.

المادة 4

اذا كان الشخص لا يستطيع الحضور شخصيا الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية فيجوز 

تقديم التصريح عن العنوانوتوقيعه من احد أفراد أسرته البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه.

المادة 5

يتم ادخال معلومات العنوان المصرح به الى الدائرة او احد مديرياتها او مكاتبها مباشرة من قبل الموظف المختص على 

قاعدة البيانات الخاصة بذلك والبرنامج المعد لهذهالغاية.

المادة 6

تحفظ العناوين المصرح بها يوميا في اضبارة خاصة كل يوم بيومه في الدائرة او مديرياتها او مكاتبها التي قدم لها التصاريح بعد ان يتم أرشفتها.

المادة 7

يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة او القنصلية بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد أسرته ان العنوان المصرح به لن يؤثر

 في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية

 والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.

المادة 8

أ- على كل اردني ان يبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير على عنوانه المصرح به لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها 

او مكاتبها او السفارة اوالقنصلية تحت طائلة استيفاء غرامة مقدارها عشرة دنانير.

ب- يجب ان يتم التصريح عن العنوان خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 19/5/2015 حتى تاريخ 18/5/2017 تحت طائلة استيفاء غرامة مقدارها عشرة دنانير.

المادة 9

أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات

 بموجب كتاب رسمي. 

ب- تحتفظ الدائرة بالكتب الواردة اليها مع الكتاب الصادر عنها للجهة الطالبة للعناوين في ملف يخصص لهذه الغاية. 

المادة 10

لا يستوفى أية رسوم من الأردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق