تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا لسنة  2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية أدناه المعاني المخصص  لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المديــــــــــر: مدير مديرية الإنتاج النباتي

المديريـــــــة: مديرية الإنتاج النباتي

 التقــــــــاوي: تقاوي البطاطا

 شركة تقاوي: أي منشأة ترخص بهدف استيراد وتصدير وتداول التقاوي.

المادة 3

لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة ومن دول  توافق عليها، تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة بها.

المادة 4

تقدم طلبات الاستيراد إلى الوزارة مبينا بها الصنف، المصدر، بلد المنشأ والكمية المراد  استيرادها.

المادة 5

أ- يسمح باستيراد الأصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها في ظروف المناطق المختلفة في الأردن وتم تجربتها على مدار موسمين زراعيين من قبل المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.

ب- يسمح للشركات باستيراد أصناف لأغراض التجارب والمشاهدات بكميات محددة لا تزيد على 5 أطنان للصنف الواحد بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

المادة 6

تعتمد الرتب التالية عند استيراد تقاوي البطاطا:-

أ- رتبة تقاوي الأساس (E,SE) أو ما يعادلها.

ب- رتبة التقاوي المعتمدة (A).

المادة 7

يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا:

أ‌-  شركات التقاوي: ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة والواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

ب- المزارعين حيث يسمح لهم باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة بكميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بموجب كتاب من مدير الزراعة المعني يبين فيها كون المستدعي مزارعاً ويتوفر لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.

المادة 8

يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية :

أ‌. شهادة تثبت أن الإرسالية هي  تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري.

ب‌. شهادة تبين إجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد (Post harvest test) .

ج‌.   شهادة صحية نباتية من الهيئة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت  خلوها من الآفات، وفي حالة استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب أن ترفق مع الإرسالية بالإضافة إلى الشهادة السابقة شهادة صحية نباتية منها، ولا تقبل في كلتا الحالتين نسخٌ غير أصلية عن هذه الشهادات.

د‌.  شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.

هـ. فاتورة تتضمن أسماء الأصناف ورتبها وكمياتها.

و‌. كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفة حسب أرقام المزارعين  (Grower Number) أو رقم التشغيلة(lot number).

ز. شهادة تثبت بان التقاوي ليست معدلة وراثيا.

المادة 9

لا يسمح بإدخال أية إرسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات والتي كميتها اكثر من (500) كغم.

المادة 10

يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية :

أ. أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان.

ب. أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، اسم الصنف، رتبة  التقاوي والوزن الصافي.

ج. يجب أن يحتوي كل كيس بطاقة بيان من الجهة الفاحصة مخاطة  من الخارج مدونا عليها النوع ، الصنف ، رتبة التقاوي ، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع أو رقم التشغيلة، تاريخ التعبئة، المعاملة بالمواد الكيماوية وحجم التقاوي.

المادة 11

  يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي :

 أ‌- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه.

ب‌- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الأعلى لكافة الرتب.

ج‌- أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف.

د- أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود، القلب الأجوف، التبقع البني، البراعم الداخلية، ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%) للرتب E,SE و(5%) لباقي الرتب.

ﻫ‌- أن لا يزيد طول نمو البراعم (Sprouts) عند وصول الإرسالية لمراكز الحدود على (20) ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (10%) من عدد الدرنات لكافة الرتب في حال كون الدرنات صلبة و(5%) في حال انكماش الدرنات.

 و‌- أن تكون الإرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد على (3%)  للتقاوي من رتبة (E,SE) و (6%) لباقي الرتب.

ز- فيما يخص التشوهات الناتجة عن أضرار الآفات يسمح بتجاوز لا يزيد على (3%)  للرتب  E,SE و(5%) لباقي الرتب بشرط عدم وجود مسببات هذه التشوهات بصورة حية.

ح-  فيما يخص التلوث بالتربة الطبيعية يسمح  بتجاوز لا يزيد عن 2% وزن لوزن لجميع الرتب.

المادة 12

يجب أن تكون تقاوي البطاطا المستوردة من كافة الرتب خالية تماما من الآفات التالية:-

 

مرض سرطان البطاطا Wart Disease of Potato    والمتسبب عن الفطر Synchytrium endobioticum

مرض العفن الحلقي Bacterial Ring Rot  والمتسبب عن البكتيريا

  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus

مرض العفن البني Bacterial Brown Wilt والمتسبب عن البكتيريا Ralstonia solanacearum

مرض العفن الطري الناتج عن البكتيريا Dickeya spp.

نيماتود الحوصلة الذهبية على البطاطا Potato Golden Cyst Nematode

 Globodera pallida and G. rostochiensis

نيماتود تعقد الجذور Root-knot Nematodes  والمتسبب عن النيماتود   Meloidogyne spp.

نيماتود تعفن درنات البطاطا Potato Tuber Rot Nematode  Ditylenchus destructor

اصفرار الاستر الفايتوبلازمي    Aster Yellow Phytoplasma Group

فيروس  Potato Mop Top virus(PMTV)

فيروس Tobaco Rattle Virus

مرض الدرنة المغزلية في البطاطا المتسبب عن الفيرويد  Potato Spindle Tuber Viroid

فيروس موزايك الببينو Pepino Mosaic Virus

حشرة الخنفساء كولورادو Colorado Beetle Leptinotarsa decemlineata

حشرة الخنفساء البرغوثية Epitrix spp.

حشرة الخنفساء اليابانية                         Papillia japonica   Japanese Beetle

– القواقع Snail ومنها

  • Archachatina spp.
  • Achatina spp.
  • Helix spp.
  • Theba spp.
  • Megalobulimus oblongus

أو أي نوع آخر من القواقع الضارة بالنباتات.

– البزاقات Slugs  ومنها:

 1- بزاقة الحدائق Garden Slug  (Arion hortensis)

 2- بزاقة الحقل Field Slug  (Derocereas reticulatum)

 3- البزاقة العارضة Keel Slug  (Tandonia budapestensis)

4 – البزاقة السوداء Black Slug  (Arion ater)

5 – البزاقة الحمراء Red Slug  (Arion rufus)

أو أي نوع آخر من البزاقات الضارة بالنباتات.

المادة 13

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي :

المرض

الحد الأعلى المسموح به للرتب %

SE

E

A

B*

C*

أ‌- الأعفان  الجافة المتسببة عن الفطريات التالية:

Phytophthora spp.

Alternaria spp.

Phoma exigua

Fusarium spp.

0

 

1

2

3

4

ب-الاعفان الطرية والتي  تشمل:

  • مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا

Pectobacterium   atroseptica         

0

 

0

1

1

2

  • مرض العفن الطري المتسبب عن بكتيريا

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

0

1

5

10

15

ج- مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن الفطرين:

        Verticillium albo-atrum

         Verticillium  dahliae

0

0

1

1

2

د- اللفحة المتأخرة المتسببة عن الفطر Phytophthora infestans    واللفحة المبكرة المتسببة عن الفطر  Alternaria  solani

0

1

2

3

4

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • الإنتاج المحلي فقط

 

المادة 14

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض القشرة السوداء Black Scurf)) المتسبب عن الفطر Rhizoctonia solani على النسب المبينة أدناه لكل رتبة:

 

رتبة التقاوي

الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة ***

الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة **

الحد الأعلى المسموح به للإصابة الخفيفة *

E,SE

1%

5%

10 %

A

3%

10%

15%

B

5%

13%

25%

C

7%

15%

30%

المادة 15

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب العاديStreptomyces scabies على النسب المبينة أدناه لكل رتبة:    

رتبة التقاوي

الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة ***

الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة **

الحد الأعلى المسموح به للإصابة الخفيفة *

E,SE

2%

5%

15%

A

5%

15%

30%

B

10%

25%

40%

C

15%

35%

50%

المادة 16

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب المسحوقي Spongospora subterranean على النسب المبينة أدناه لكل رتبة:

رتبة التقاوي

الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة ***

الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة **

الحد الأعلى المسموح به للإصابة الخفيفة *

E,SE

0%

0%

1%

A

1%

5%

10%

B

5%

10%

20%

C

7%

15%

25%

 

المادة 17

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب الفضي Helminthosporium solani  على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: 

رتبة التقاوي

الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة ***

الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة **

الحد الأعلى المسموح به للإصابة الخفيفة *

E,SE

0%

0%

1%

A

1%

5%

10%

B

5%

10%

20%

C

5%

15%

20%

 

المادة 18

يعبر عن الرموز الواردة في جداول المواد 14 و15 و16 و 17 بما يلي

*** الإصابة الشديدة :- هي الإصابة التي يغطي المرض أكثر من 10% سطح الدرنة.

** الإصابة المتوسطة:-  هي الإصابة التي يغطي المرض  5 – 10% من سطح الدرنة

* الإصابة الخفيفة:- هي التي يغطي المرض اقل من 5% من سطح الدرنة.

المادة 19

يجب أن تكون الإرسالية خالية من الإصابة بفراشة درنات البطاطا والتي تشمل الأنواع التالية من رتبة حرشفية الأجنحة:

Phthorimaea operculella                                     

Symmetrischama tansolias  

Tecia solanivora  

المادة 20

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية على النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب شريطة أن لا تزيد نسب الإصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حال نجاحها بصورة منفردة.

المرض

الحد الأعلى المسموح به للرتب %

SE

E

A

B*

C*

 مرض التفاف الأوراق الفيروسي  (PLRV)   Potato leaf roll virus

0

1

4

5

6

  فيروس البطاطا Y          (PVY) Potato Virus Y

 

0

1

4

5

6

  فيروس البطاطا A          (PVA) Potato Virus A

0

1

4

5

6

 فيروس البطاطا X    Potato Virus X (PVX)     

0

2

4

5

6

فيروس البطاطا S           (PVS) Potato Virus S

0

2

4

5

6

الحد الأعلى المسموح به لمجموع نسبة الإصابة بالفيروسات PLRV ,PVY ,PVA

0

2

7

10

14

الحد الأعلى المسموح به لمجموع نسبة الإصابة بالفيروسات PVX ,PVS

0

3

6

8

10

 

المادة 21

يشكل الوزير لجنة من المختصين لفحص إرساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي .

المادة 22

عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجري عمليات الفحص حسب الخطوات التالية :-

1-  يقوم موظفو المركز الزراعي الحدودي بفحص الوثائق المرفقة بالإرسالية ويتم التعامل معها وفقا لما يلي :

أ- إذا لم تكن مكتملة لا تؤخذ عينات للفحص ويخطر المستورد لاستكمال  الوثائق خلال 72 ساعة من تاريخ الوصول وإذا لم يقم بذلك تعاد الإرسالية إلى بلد المنشأ أو تتلف في مركز الحدود على نفقة المستورد.

ب- إذا كانت الوثائق مكتملة يقوم موظفو المركز الزراعي بأخذ عينات ممثلة لكل إرسالية بحيث تكون العينات ممثلة للصنف  والرتبة ورقم المزارع وتكون العينة مختارة من2% من الأكياس في الإرسالية، وتخلط جيدا وتؤخذ منها عينة عشوائية بحجم مناسب لا تقل عن (50) كغم وترسل ضمن كيس مرصص ومختوم حسب الأصول لإجراء الفحص مع إرسال صورة عن كافة الوثائق المرفقة بالإرسالية إلى اللجنة الفاحصة.

 2-  يتم الفحص الظاهري خلال (48) ساعة من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص.

 3-  تقوم اللجنة بفحص الوثائق الواردة مع الإرسالية.

 4-  تقوم اللجنة بفحص العينة ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف ، الحجم ، الأضرار الميكانيكية، الأمراض الفطرية والبكتيرية والإصابة الحشرية حسبما هو مبين في المواد (11 – 18) أعلاه.

5- تقوم لجنة الفحص الظاهري بإعداد تقرير  يتضمن نتائج الفحص الظاهري ويبين مدى مطابقة الإرسالية للمواصفات ويرفع هذا التقرير للمدير للمصادقة عليه.

 6- في حال نجاح الفحص الظاهري ترسل العينة المتبقية للفحص المخبري للكشف عن الأمراض الفيروسية والفطرية  والبكتيرية والنيماتود والعفن البني  وذلك بأخذ عينات تمثل رقم المزارع لكل صنف مستورد،  ويمنح المستورد إذن تسليم ولا يسمح له بالتخليص على الإرسالية  و يتم  الاحتفاظ بها في عهدته لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري بموجب تعهد عدلي بقيمة الارسالية ، فإذا كانت الإرسالية مطابقة يتم التخليص عليها حسب الأصول وإذا لم تكن مطابقة يتم إتلافها على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها.

المادة 23

أ‌. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (11)  بسبب الحجم أو  بسبب الأضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الإرسالية وعدم التخليص عليها ليتم  فرزها على نفقته حسب الصنف ورقم المزارع lot number كل على حده بعد تقديم طلب بذلك وموافقة رئيس اللجنة  مع إعادة إخاطة البطاقات على الأكياس حسب الأصول ثم يعاد فحصها لمرة أخرى من قبل لجنة الفحص الظاهري وإذا كانت مطابقة تؤخذ عينة للفحص المخبري ، وبخلاف ذلك يعاد تصدير الكمية المخالفة من الإرسالية او اتلافها على نفقة المستورد.

ب‌. عند رفض أي إرسالية تقاوي بطاطا بسبب غير السبب الوارد في البند (أ) لرئيس اللجنة السماح للمستورد بإعادة الفحص ولمرة واحدة فقط وفي هذه الحالة يجري إعادة الفحص من قبل   لجنة الفحص الظاهري او المختبر على العينات المودعة لديهم وعلى نفقة  المستدعي وفي حال عدم كفاية الكمية المودعة يتم طلب سحب عينة اخرى وحسب الاصول.

المادة 24

 يمنع استخدام تقاوي البطاطا غير المعتمدة في حقول إنتاج تقاوي البطاطا في الأردن.

المادة 25

يستخدم في إنتاج تقاوي البطاطا محليا  تقاوي من رتبة (E,SE) أو ما يعلوها وتكثر هذه التقاوي لموسم واحد فقط وذلك لإنتاج التقاوي من رتب (C.B.A) حسب ما تحدده  نتائج التفتيش الحقلي

والفحوص المخبرية  على  التقاوي المنتجة.

المادة 26

تنتج تقاوي البطاطا من الأصناف التي تحددها الوزارة.

المادة 27

على الراغبين في إنتاج تقاوي البطاطا محليا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية :-

أ- أن تكون الشركة مرخصة كشركة تقاوي.

ب- ان يكون المشرف على حقل الإنتاج مهندسا زراعيا مختصا في الإنتاج النباتي أو  في وقاية النبات مسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين.

 

المادة 28

  أ.  يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الانتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي:

1.  سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد إيجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقاً  حسب الأصول اذا كانت الارض مستأجرة.

2. كشف  مبين به الإمكانات والتجهيزات الفنية  المتوفرة من معدات والات وتقنيات.

3. رخصة شركة التقاوي.

4.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي .

5.صورة عن الشهادة الجامعية التي تبين التخصص للمهندس الزراعي.

 ب.  تتم دراسة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واستكمال الوثائق المطلوبة  وفي حال الموافقة عليه يتم منحه الموافقة لإنتاج التقاوي .

 

المادة 29

 أن يتقيد المنتج  بما يلي:

 أ. يمنع الزراعة لقطعة الارض الواحدة الا لمرة واحدة على ان يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا يشمل الدورة أي محاصيل من العائلة الباذنجانية.

 ب.  تطبيق  التعليمات التي يحددها له المفتشون الحقليون من حيث :

 1-  إزالة النباتات الغريبة عن الصنف والنباتات التي يظهر عليها أعراض أمراض فطرية ، بكتيرية أو فيروسية (Rouging).

 2-  مكافحة الأعشاب.

 3-  تطبيق برامج وقاية النباتات لمكافحة الآفات الزراعية.

ج‌.  وضع مصائد صفراء مائية أو أية أنواع أخرى تقبلها الوزارة لرصد حشرات المن من حقول الإنتاج وتسجيل أعدادها دوريا وتقديم هذه البيانات للمفتشين الحقليين عند الطلب.

 د.   قتل المجموع الخضري للنباتات في حقول الإنتاج في الموعد الذي يحدده المفتشون الحقليون.

 هـ .  توفير مسافة عزل بين حقول إكثار التقاوي واقرب حقل لإنتاج  بطاطا المائدة لمسافة لا تقل عن 300 متر.

المادة 30

 يسمح بإنتاج  تقاوي البطاطا في كافة المناطق المروية في المملكة باستثناء مناطق  الأغوار.

المادة 31

تشكل لجنة فنية في الوزارة تسمى لجنة التفتيش الحقلي تضم في عضويتها مختصين  في الإنتاج النباتي ووقاية النبات.

المادة 32

   تعتمد مختبرات الثروة النباتية في الوزارة ومختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا لإجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول الإكثار.

المادة 33

تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:-

 أ‌- تتم عمليات التفتيش الحقلي 2-3 مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري عمليات تفتيش إضافية إذا رأت ذلك ضروريا.

ب‌- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بالكشف على الحقل والتأكد بما ورد بالمادة (30) أعلاه وإعطاء التوجيهات اللازمة بما يخص الإصابة بالآفات ومكافحتها.

ج-  لا يسمح بوجود أي نبات مصاب بمرض الساق الأسود أو العفن الطري في حقول إكثار التقاوي ذات الرتب (E,SE) ويسمح بوجود إصابات كحد أعلى بمقدار 5،10، 15 نبات مصاب للهكتار للرتب (C.B.A) على التوالي.

     د- بعد الحصاد والتدريج تفحص التقاوي المنتجة ظاهريا ومخبريا وبما ورد بالمواد (11-21) وتحدد الرتبة النهائية للتقاوي الناتجة بعد إجراء هذه الفحوص جميعها.

المادة 34

يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الإجراءات التالية:

 أ-  أن يعبأ الإنتاج في أكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية :-

اسم الشركة المنتجة ، اسم الصنف ، رتبة التقاوي ، سعة الكيس بالكغم ، موسم الإنتاج.

 ب- تثبت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية :-

 1-  حجم البطاقات (10×12) سم وان تكون من الكرتون.

 2-  لون البطاقة.

تعطى الرتبة E,SE اللون الأبيض.

تعطى الرتبة A اللون الأزرق.

تعطى الرتبة B اللون الأحمر.

تعطى الرتبةC  اللون الأصفر.

           3-     يدون على البطاقة المعلومات التالية :-

–   الجهة الفاحصة

–   الشركة المنتجة

–   اسم الصنف

–   الرتبة

–   حجم الدرنات

–   سنه الإنتاج

–   تاريخ التعبئة

–   رقم المزارع

–   المعاملة بالمواد الكيماوية 

 ج-  تقوم الوزارة باعتماد بطاقات البيان للجهة المنتجة .

المادة 35

حقول إنتاج تقاوي البطاطا التي لا تستوفي شروط الاعتماد كتقاوي تحول إلى حقول إنتاجية لبطاطا المائدة.

المادة 36

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بموجب المادة رقم (18) من قانون الزراعة رقم  (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 37

تلغي هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض مع احكامها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق