تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان صادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من نظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان رقم (54) لسنة 2013

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراء الامتحانات لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون امتحانات مزاولة المهنة لفنيي الأسنان ومساعدي فنيي الأسنان على النحو التالي:
‌أ.يعقد الامتحان مرتين في العام بعد صدور نتائج الامتحان الشامل لكليات المجتمع بما لا يقل عن شهر وعلى أن لا تقل الفترة الزمنية بين الامتحان الأول والثاني عن (5) شهور.
‌ب.تعد اللجنة المشكلة لفحص مساعدي فنيي الأسنان نماذج الأسئلة النظرية.
‌ج . يقسم الامتحان إلى جزئين :
1. الجزء النظري: شريطة أن ينجح الطالب بما لا يقل عن (50 %) من علامة النجاح والتي تكون (50 %) لدخول الجزء العملي.
2.الجزء العملي: يشترط نجاح الطالب في الامتحان بما لا يقل عن (50%) من علامة الامتحان العملي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق