التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3
تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .
المادة 4
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
المادة 5
تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
المادة 6
تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:
أ.التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة.
ب.احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
ج.المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
د.عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
هـ- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
و- عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
ز- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو القوائم بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
ح- عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
ط- عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
ي- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
ك-الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
ل- عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
م-عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
ن- عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
س- الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم.
المادة 8
أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.
ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المادة 9
أ.على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
ب.في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح أو مفوض القائمة بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة لإزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان ومن في حكمها الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 10
أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين.
2.احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
3. المساواة في التعامل مع كافة المرشحين والقوائم الانتخابية.
4. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين أو القوائم.
ب. عند تقديم خدمات الدعاية الانتخابية مدفوعة الثمن تراعي وسائل الإعلام الخاصة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المرشحين وفيما بين القوائم الانتخابية.
جـ . على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأحد المرشحين أو القوائم.
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي:
أ. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أو القائمة أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
المادة 12
للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.
المادة 13
أ. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة 14
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.